القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة
المادة 35
من مرسوم رقم 2.05.813 في شأن مراقبة المقاييس
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
ف 1تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على المقاييس التي فحصت من طرف الهيأة المعتمدة من أجل التأكد من حسن إنجاز العمليات التي تم اعتمادها للقيام بها كما يمكن لهم معاينة هذه الهيئات أثناء مزاولة الأنشطة التي تم اعتمادها للقيام بها.
ف 2يمكن أن تنص القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على أن تضع الهيئات المعتمدة الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن تصرف مأموري الدولة للقيام بهذه الحراسة.
ف 3يجب أن تضع كل هيأة معتمدة رهن تصرف مأموري الوزارة المكلفة بالقياسة القانونية جميع الوثائق الضرورية ولاسيما:
- –لائحة بأسماء المستخدمين الذين يقومون بالعمليات التي تم اعتماد الهيئة للقيام بها وكذا الوثائق المتعلقة بمؤهلاتهم التقنية؛
- –لائحة بالوسائل المادية ولاسيما الوسائل المعيارية التي بحوزتها وكذا وثائق الإثبات المتعلقة بمراقبتها؛
- –المساطر المطبقة في إجراء العمليات التي تم اعتماد الهيئة للقيام بها؛
- –لائحة بالمقاييس التي تم فحصها مع نتائج هذه الفحوصات، وكذا أي وثيقة أخرى منصوص عليها في القرار المنظم للصنف الذي ينتمي إليه المقياس.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.05.813 — madda.ma
القسم الرابع: تعيين واعتماد الهيئات المكلفة بالاختبارات وعمليات المراقبة
المادة 32 – المادة 36- المادة 32لتطبيق المادة 7 من هذا المرسوم، يجب على الهيئات المعينة من طرف الوزير المكلف بالقياسة الاستجابة للشروط التالية:
- المادة 33لتطبيق المواد 13 و 17 و 20 من هذا المرسوم، يجب على هيئات المراقبة قصد اعتمادها أن تستوفي الشروط التالية:
- المادة 34تخضع الهيئات المعينة وفقا للمادة 32 أعلاه للحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة. ويجب عليها أن تضع رهن إشارة المصالح المكلفة بالقياسة القانونية، جميع وثائق الإث
- المادة 35تخضع الهيئات المعتمدة وفق المادة 33 أعلاه إلى الحراسة من طرف الوزير المكلف بالقياسة القانونية. ويمكن لمأموري الدولة المكلفين بمراقبة المقاييس إجراء المراقبة على
- المادة 36طبقا لأحكام المادة 31 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.79 عندما تخل إحدى الهيئات المعتمدة وفقا لأحكام المادة 17 من القانون المذكور بالشروط التي تم منح