مادةmadda
FR

تمنح "جائزة الاستحقاق الثقافي" للشخص الواحد مرة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.829 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.05.829 بإحداث "جائزة الاستحقاق الثقافي"

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتحدث جائزة تحت إسم "جائزة الاستحقاق الثقافي" تهدف إلى تكريم شخصيات مغربية تقديرا لقيمة مكانتها المتميزة في الميادين الثقافية والعلمية والفنية ولمواقفها وخدمتها
  2. المادة الثانيةتمنح "جائزة الاستحقاق الثقافي" للشخص الواحد مرة واحدة.
  3. المادة الثالثةيتم الترشيح ل "جائزة الاستحقاق الثقافي" من قبل أكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية اللغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجامعات والجمعيات الثقافية
  4. المادة الرابعةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة علمية مكونة من خمسة أعضاء مختصين، للتشاور والتداول حول الترشيحات المقدمة لها.
  5. المادة الخامسةتجتمع اللجنة العلمية للتشاور والمداولة في جلسة واحدة في الأسبوع الأول من شهر يوليو من كل سنة، وتقوم بتعيين رئيس لها الذي يتولى مهمة تحرير تقرير أعمال الجلسة وال
  6. المادة السادسةيدلي رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من انطلاق أعمال اللجنة بنتائج أشغالها للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
  7. المادة السابعةيمنح تعويض لأعضاء لجنة التشاور والمداولة لمشاركتهم في أشغالها، ويحدد مبلغ هذا التعويض بمقتضى قرار مشترك لكل من وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة.
  8. المادة الثامنةيمنح الفائز ب "جائزة الاستحقاق الثقافي" ما يلي:
  9. المادة التاسعةيمنح مبلغ "جائزة الاستحقاق الثقافي" وكذا مبلغ تعويضات لجنة التشاور والمداولة من الاعتمادات المفتوحة لفائدة قطاع الثقافة بالحساب الخصوصي المسمى "الصندوق الوطني ل
  10. المادة العاشرةيعهد إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة، كل منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد