تمنح "جائزة الاستحقاق الثقافي" للشخص الواحد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.05.829 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.829 بإحداث "جائزة الاستحقاق الثقافي"
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتحدث جائزة تحت إسم "جائزة الاستحقاق الثقافي" تهدف إلى تكريم شخصيات مغربية تقديرا لقيمة مكانتها المتميزة في الميادين الثقافية والعلمية والفنية ولمواقفها وخدمتها
- المادة الثانيةتمنح "جائزة الاستحقاق الثقافي" للشخص الواحد مرة واحدة.
- المادة الثالثةيتم الترشيح ل "جائزة الاستحقاق الثقافي" من قبل أكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية اللغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجامعات والجمعيات الثقافية
- المادة الرابعةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجنة علمية مكونة من خمسة أعضاء مختصين، للتشاور والتداول حول الترشيحات المقدمة لها.
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة العلمية للتشاور والمداولة في جلسة واحدة في الأسبوع الأول من شهر يوليو من كل سنة، وتقوم بتعيين رئيس لها الذي يتولى مهمة تحرير تقرير أعمال الجلسة وال
- المادة السادسةيدلي رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من انطلاق أعمال اللجنة بنتائج أشغالها للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
- المادة السابعةيمنح تعويض لأعضاء لجنة التشاور والمداولة لمشاركتهم في أشغالها، ويحدد مبلغ هذا التعويض بمقتضى قرار مشترك لكل من وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة.
- المادة الثامنةيمنح الفائز ب "جائزة الاستحقاق الثقافي" ما يلي:
- المادة التاسعةيمنح مبلغ "جائزة الاستحقاق الثقافي" وكذا مبلغ تعويضات لجنة التشاور والمداولة من الاعتمادات المفتوحة لفائدة قطاع الثقافة بالحساب الخصوصي المسمى "الصندوق الوطني ل
- المادة العاشرةيعهد إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة، كل منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.