ف 1تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا ثمان (8) لجان علمية للتحكيم، وهي كالتالي:
- –لجنة جائزة المغرب للشعر، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الشعر؛
- –لجنة جائزة المغرب للسرد، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجالات السرد؛
- –لجنة جائزة المغرب للعلوم الإنسانية، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال العلوم الإنسانية؛
- –لجنة جائزة المغرب للعلوم الاجتماعية، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال العلوم الاجتماعية؛
- –لجنة جائزة المغرب للدراسات الأدبية والفنية واللغوية، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الدراسات الأدبية والفنية واللغوية؛
- –لجنة جائزة المغرب للأدب والدراسات الأمازيغية، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الإبداع الأدبي الأمازيغي والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية؛
- –لجنة جائزة المغرب للترجمة، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجال الترجمة؛
- –لجنة جائزة المغرب لأدب الأطفال واليافعين، تتولى التحكيم في المصنفات المترشحة في مجالات الإبداع الأدبي الشعري والسردي لفائدة الأطفال واليافعين؛
ف 2تتشكل كل لجنة من اللجان الثمانية المشار إليها أعلاه من خمسة أعضاء، من بينهم، على الأقل، عضوان لهما دراية باللغات التي تنص عليها المادة الأولى أعلاه.
ف 3كما يمكن لكل لجنة أن تستعين، على الأكثر، بمختصين اثنين في المجال المرتبط بعملها، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
ف 4وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا.
ف 5كما تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة رئيسا للجان الجائزة، يشرف على حسن سير اجتماعات اللجان ويساهم في مداولاتها، دون المشاركة في التصويت.
ف 6ويعهد إلى اللجان بالقراءة والمداولة والتحكيم وتحديد المصنفات الفائزة من بين:
- أ)مصنفات وأعمال ودراسات الكتاب المغاربة المرشحة التي صدرت بالمغرب أو خارجه في السنة السابقة للسنة التي تمنح خلالها «جائزة المغرب للكتاب« وتم إيداعها بصورة قانونية لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ب)المصنفات والأعمال والدراسات المرشحة من قبل أصحابها أو من قبل هيآت مهنية أو ثقافية أو تربوية أو أكاديمية، شريطة أن يرفق الترشيح بطلب يوقعه المؤلف، سواء تقدم بترشيحه شخصيا أو تم ترشيح مصنفه أو عمله أو دراسته من جهة أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.05.830 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.830 بإحداث جائزة المغرب للكتاب
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدث جائزة تحت إسم »جائزة المغرب للكتاب« وتمنح سنويا لمؤلف أو عدة مؤلفات في الإنتاج الأدبي والدراسات والترجمة الصادرة باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية أو بال
- المادة 2تشتمل «جائزة المغرب للكتاب« على الأصناف التالية:
- المادة 3تشتمل جائزة المغرب للآداب على جائزتين مستقلتين:
- المادة 4ترشح لجائزة المغرب للدراسات الأدبية والفنية واللغوية المصنفات المغربية في ميادين الدراسات الأدبية واللغوية والبيوغرافيا والنقد الأدبي.
- المادة 4 مكررتشتمل جائزة المغرب للآداب والدراسات الأمازيغية على جائزتين مستقلتين:
- المادة 5تمنح «جائزة المغرب للترجمة« لمكافأة:
- المادة 6تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة سنويا ثمان (8) لجان علمية للتحكيم، وهي كالتالي:
- المادة 7عند المداولة النهائية تجتمع اللجان بكامل أعضائها في جلسة واحدة سرية ومغلقة، تحت إشراف رئيس اللجان وباستدعاء منه، وتحرر تقريرا عاما ونهائيا معللا للمصنفات الفائز
- المادة 8تسلم جائزة المغرب للكتاب سنويا في احتفال تحدد الوزارة المكلفة بالثقافة تاريخه ومكانه.
- المادة 9لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجان الجائزة أن يرشح مصنفه لأي صنف من أصناف الجائزة.
- المادة 10يمنح مبلغ جائزة المغرب للكتاب وكذا مبلغ التعويضات الجزافية الصافية لأعضاء لجان جائزة المغرب للكتاب عن مجموع الخدمات المقدمة من طرفهم من الاعتمادات المرصدة برسم
- المادة 11لا يجوز لمصنف واحد الترشح لأكثر من جائزة واحدة من أصناف جائزة المغرب للكتاب.
- المادة 12يراعى في العمل المرشح ل «جائزة المغرب للكتاب« ألا يكون قد أجيز من جهة وطنية أم عالمية، ويبقى للجنة أعلاه أن تحدد ما إذا كان المصنف لا يدخل ضمن الأصناف أعلاه ويس
- المادة 13يمنح الفائز «بجائزة المغرب للكتاب« .
- المادة 13 مكررتعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة نظاما داخليا لجائزة المغرب للكتاب، يحدد تنظيم الترشح لجائزة المغرب للكتاب، وكيفيات اشتغال لجان الجائزة المشار إليها في الما
- المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.74.564 الصادر في 16 من شعبان 1394 (4 سبتمبر 1974) بإحداث «جائزة المغرب « .
- المادة 15يسند إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.