لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الحصول على الجائزة أو الترشح لنيلها برسم السنة التي يعين عضوا فيها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.06.384 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الجائزة
المادة 4 – المادة 9- المادة 4تحدث لجنة وطنية لتنظيم جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي، تعين أعضاءها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، يكون من بين أعضائها ممثل عن السلطة ا
- المادة 5يرأس اللجنة الوطنية لتنظيم الجائزة عضو من بين أعضائها تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالتوافق بين أعضائها. وعند عدم حصول التوافق يتم اللجوء إلى ال
- المادة 7لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الحصول على الجائزة أو الترشح لنيلها برسم السنة التي يعين عضوا فيها.
- المادة 8تشتمل مباراة نيل الجائزة في أصنافها الثلاثة الأولى المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه على مرحلتين:
- المادة 9يوضع الدليل المرجعي لتنظيم الجائزة المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه رهن إشارة المترشحين، ويضم على وجه الخصوص شروط المشاركة في مباراة نيل الجائزة، ومعايير انت