مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
مرسوم يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المواد 22 و 70 و 73 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها ولاسيما المواد 1 و 17 و 18 و 19 و 20 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
ينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
ويجتمع بدون حضور الطالب أو الطلبة الأعضاء في المجلس المذكور الذين تعرض عليه حالتهم.
المادة الثانية
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمون بحظيرتها الأشخاص والممتلكات أو الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة أو النظام الداخلي للمؤسسة الجامعية أو المركز التابعين له.
المادة الثالثة
يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي أن يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
ولهذه الغاية، يمكنه أن يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
يبدي المجلس التأديبي رأيه في أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف التأديبي عليه. غير أن الأجل المذكور يرفع إلى شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع.
المادة الرابعة
تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
1. الإنذار؛
2. التوبيخ؛
3. الإقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منها مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية؛
4. الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو تعادل 30 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعض منها؛
5. الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعض منها؛
6. الإقصاء من المدة المتبقية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من نفس السنة؛
7. الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد من سنة جامعية إلى سنتين جامعيتين؛
8. الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية.
يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه من لدن رئيس المؤسسة الجامعية المعنية؛ ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و 7 و 8 من لدن رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة، وتبلغ إلى علم المعني بالأمر وتعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
المادة الخامسة
يمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في الموضوع بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالأمر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب. وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مرفوضا.
المادة السادسة
منسوخة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75.664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
الإمضاء: أحمد أخشيشين.