مادة madda
FR

ف 1ينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

ف 2ويجتمع بدون حضور الطالب أو الطلبة الأعضاء في المجلس المذكور الذين تعرض عليه حالتهم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.06.619 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر
  2. المادة الثانيةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمو
  3. المادة الثالثةيحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي أن يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  4. المادة الرابعةتشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
  5. المادة الخامسةيمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في ال
  6. المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75.664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
فهرس النص كاملا · 7 مواد