يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.06.619 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر
- المادة الثانيةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمو
- المادة الثالثةيحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي أن يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة الرابعةتشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
- المادة الخامسةيمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في ال
- المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75.664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.