يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمون بحظيرتها الأشخاص والممتلكات أو الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة أو النظام الداخلي للمؤسسة الجامعية أو المركز التابعين له.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.619 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر
- المادة الثانيةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمو
- المادة الثالثةيحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي أن يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة الرابعةتشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
- المادة الخامسةيمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في ال
- المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75.664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.