مادة madda
FR

ف 1تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:

ف 21. الإنذار؛

ف 32. التوبيخ؛

ف 43. الإقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منها مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية؛

ف 54. الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو تعادل 30 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعض منها؛

ف 65. الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعض منها؛

ف 76. الإقصاء من المدة المتبقية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من نفس السنة؛

ف 87. الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد من سنة جامعية إلى سنتين جامعيتين؛

ف 98. الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية.

ف 10يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه من لدن رئيس المؤسسة الجامعية المعنية؛ ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و 7 و 8 من لدن رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة، وتبلغ إلى علم المعني بالأمر وتعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.06.619 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.619 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىينعقد مجلس المؤسسة الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر
  2. المادة الثانيةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمو
  3. المادة الثالثةيحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي أن يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  4. المادة الرابعةتشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
  5. المادة الخامسةيمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في ال
  6. المادة السادسةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75.664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
فهرس النص كاملا · 7 مواد