مادة madda
FR

ف 1يعين الممرضون ومساعدو الصحة الذين يلجون، تطبيقا للمواد 8 و 9 و 10 و 11 و 19 و 21 والفقرة 3 من المادتين 17 و 18 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم القديمة.

ف 2يعين الموظفون الذين يلجون إلى درجتي الممرضين المجازين من الدولة الثانية والأولى، بناء على مقتضيات الفقرة 2 من المادتين 17 و 18 من هذا المرسوم، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا ترتب عن هذا التعيين اكتساب أكثر من سلمين، فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة في رتبة يعادل رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي لرتبتهم السابقة أو يفوقه مباشرة. ويحتفظون في الرتبة الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في الرتبة القديمة، ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

ف 3وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

ف 4لتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر الدرجتان الثانية والأولى من إطار الممرضين المجازين من الدولة، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بمثابة السلمين 9 و 10 ، على التوالي.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.06.620 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.620 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة

المادة 1 – المادة 30
  1. المادة 7تناط بالممرضين المساعدين، تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين المجازين من الدولة، المهام التالية:
  2. المادة 8يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الثانية، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين مساعدي الصحة حاملي الإعدا
  3. المادة 9يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الأولى، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الممرضين المساعدين من الدر
  4. المادة 10يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الممتازة، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الممرضين المساعدين من ال
  5. المادة 11يعين الممرضون المساعدون من الدرجة الاستثنائية، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الممرضين المساعدين من
  6. المادة 12يشتمل إطار الممرضين المجازين من الدولة على ثلاث درجات:
  7. المادة 13تخصص للممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  8. المادة 14تخصص للممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  9. المادة 15تخصص للممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الممتازة، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
  10. المادة 16تناط بالممرضين المجازين من الدولة، تحت مسؤوليتهم ومراقبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المهام التالية:
  11. المادة 17يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الثانية:
  12. المادة 18يوظف ويعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى:
  13. المادة 19يعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الممرضين المجازي
  14. المادة 20يشتمل إطار مساعدي الصحة حاملي الإعدادية، الموضوع في طريق الانقراض، على درجة مساعدي الصحة الحاملين للإعدادية ودرجة مساعدي الصحة الحاملين للإعدادية الممتازين، الم
  15. المادة 21يعين مساعدو الصحة حاملو الإعدادية الممتازون، بعد النجاح في امتحان للكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين مساعدي الصحة الحاملين ل
  16. المادة 22يشتمل إطار مساعدي الصحة المجازين من الدولة، الموضوع في طريق الانقراض، على درجة مساعدي الصحة المجازين من الدولة المرتبة في السلم 8 من سلالم الأجور المحدثة بموجب
  17. المادة 23تحدد أنظمة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بقرار لوزير الصحة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
  18. المادة 24مع مراعاة مقتضيات المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه، يمكن أن يلج إلى إطار الممرضين المجازين من الدولة وفقا لمقتض
  19. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للفقرة 1 من المادتين 17 و 18 أعلاه، متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة من
  20. المادة 26يعين الممرضون ومساعدو الصحة الذين يلجون، تطبيقا للمواد 8 و 9 و 10 و 11 و 19 و 21 والفقرة 3 من المادتين 17 و 18 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية، في الرت
  21. المادة 27تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
  22. المادة 27 المكررةيستفيد الممرضون المجازون من الدولة، خريجو مدارس تكوين الأطر المحدثة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.528 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، أفو
  23. المادة 28يستفيد مساعدو الصحة والممرضون المساعدون والممرضون المجازون من الدولة، من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تحدد مبالغها الشهرية في ال
  24. المادة 29تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة:
  25. المادة 30يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الصحة ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 31 مادة