المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.06.724 بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تحدد تعريفة الخدمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك الوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.06.724 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.724 بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص بيع مجلة »الواضحة« التي تصدرها مؤسسة دار الحديث الحسنية.
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك الوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة.
- المادة الثالثةتحصل موارد الخدمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه الفائدة الميزانية العامة.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.