مرسوم رقم 2.07.1156 بتطبيق القانون رقم 35.07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 35.07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية
نص تمهيدي
الوزير الول، بناء على القانون رقم 35.07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.12 بتاريخ 18 من صفر 1429 (26 فبراير 2008)؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 من شعبان 1428 (31 أغسطس 2007)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمارس الوزير المكلف بالمالية وصاية الدولة على وكالة الشراكة من أجل التنمية. يحدد مقر الوكالة بالرباط.
المادة الثانية
السلطات الحكومية العضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي هي كالتالي:
− الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله؛
− الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله؛
− الوزير المكلف بالفلاحة أو من يمثله؛
− الوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو من يمثله؛
− ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يجب أن تكون لممثلي السلطات الحكومية المذكورة أعلاه درجة مدير إدارة مركزية على القل.
المادة الثالثة
طبقا لحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.07 ، يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة:
- –مدير المكتب الوطني للصيد؛
- –مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- –مدير الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –المدير المكلف بدار الصانع؛
- –مدير وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.