المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.07.1156 بتطبيق القانون رقم 35.07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية
طبقا لحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.07 ، يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة:
- –مدير المكتب الوطني للصيد؛
- –مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- –مدير الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- –المدير المكلف بدار الصانع؛
- –مدير وكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ مدينة فاس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.1156 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.1156 بتطبيق القانون رقم 35.07 المتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمارس الوزير المكلف بالمالية وصاية الدولة على وكالة الشراكة من أجل التنمية. يحدد مقر الوكالة بالرباط.
- المادة الثانيةالسلطات الحكومية العضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي هي كالتالي:
- المادة الثالثةطبقا لحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.07 ، يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة:
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.