المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.1232 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.1232 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين) برسم الخدمات التي تقوم بها لحساب الإدارات العمومية والجماعا
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةيتم تحصيل تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.