مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
مرسوم بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
التعديلات (1)
- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5682 ، الجريدة الرسمية عدد 5720 بتاريخ 28 ربيع الأول 1430 (26 مارس 2009)، ص 1132.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تعديله وتتميمه، ولاسيما الفصول 16 و 33 و 34 و 35 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1003 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وعليه، تنقسم المياه البحرية إلى منطقتين: منطقة تشمل المجالات البحرية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط طبقا للإحداثيات الجغرافية بين خطي العرض "10'05°35 شمالا و "50'47°35 شمالا، ومنطقة تشمل المجالات البحرية الواقعة في المحيط الأطلسي طبقا للإحداثيات الجغرافية بين خطي العرض "50'47°35 شمالا و"15'50°20 شمالا.
يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري، وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن يحدث داخل كل منطقة منصوص عليها أعلاه مناطق صيد خاصة تسمى "مصايد الأسماك السطحية الصغيرة" يتم تحديدها أخذا بعين الاعتبار على الخصوص المسافة انطلاقا من الساحل والكتلة الإحيائية للنوع المستهدف وطرق المحافظة على المصطادات على متن السفينة.
المادة الثانية
لأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك التالية:
؛(sardina pilchardus) السردين )أ ؛(sardinella maderensis, sardinella aurita) السردينال)ب (trachurus picturatus, trachurus ronchus, trachurus الشنشار )ج ؛tracae, trachurus trachurus) ؛(engraulis encrasicolus) الأنشوفة )د .(scomber japonicus,scomber scombrus( الأسقمري )ه
المادة الثالثة
يجب أن يمارس صيد الأسماك السطحية في المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بواسطة السفن التي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المشار إليه أعلاه والواردة فيها عبارة "رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة."
يمكن فقط للسفن المتوفرة على تجهيزات مطابقة لمعايير النظافة والصحة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.97.1003 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة المشار إليه أعلاه أن تستفيد من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة.
المادة الرابعة
يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه المناطق، ما يلي:
- أ)الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة الذي يحدد، عند الضرورة، حسب كل نوع معني؛
ب)السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد الأسماك السطحية الصغيرة وعددها ومواصفاتها مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، النوع المستهدف؛
- ج)الفترات والمجالات البحرية التي يمنع فيها صيد الأسماك السطحية الصغيرة لاسيما من أجل ضمان تجدد المخزون أو في حالة تلوث الوسط البحري؛
- –تم استدراك خطأ بالمادة الثانية بهذا المرسوم، الجريدة الرسمية عدد 5720 بتاريخ 28 ربيع الأول 1430 (26 مارس 2009)، ص 1132.
د)عدد وأصناف آليات الصيد المرخص بها مع الأخذ بعين الاعتبار صنف السفن وكذا أنواع الأسماك المستهدفة؛
ه)النسبة المئوية للمصطادات الإضافية المسموح بها؛
- و)كيفيات توزيع الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة بين السفن المرخص لها؛
- ز)ميناء أو موانئ التفريغ الإجبارية، عند الاقتضاء.
المادة الخامسة
علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة البيانات التالية:
- –المنطقة، وعند الاقتضاء، مصيد الأسماك السطحية الصغيرة المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه؛
- –عدد وصنف آليات الصيد المرخص بها على متن السفينة؛
- –النوع أو الأنواع المسموح بها؛
- –الأنواع الإضافية المرخص بها والنسبة المئوية المسموح بها؛
- –حجم المصطادات الممنوحة لكل سفينة، عند الاقتضاء؛
- –ميناء أو موانئ التفريغ عند الضرورة.
المادة السادسة
يمسك قائد أو ربان السفينة المستفيدة من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة يومية للصيد مرتبطة بالسفينة، يبين فيها تواريخ وكميات الأنواع المصطادة بما فيها الأنواع الإضافية.
يرقم مندوب الصيد البحري على يومية الصيد المعدة وفق النموذج الذي يسلمه ويوقع عليه عند تسليم رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة لمجهز السفينة المستفيدة أو من يمثله.
توضع يومية الصيد المؤشر عليها من قبل القائد أو الربان، بعد كل تفريغ للأنواع المصطادة، في كل وقت رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري المذكور أعلاه.
المادة السابعة
يجب على القائد أو الربان أن يصرح لدى مندوب الصيد البحري أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، عند وصوله للميناء، بكميات الأنواع المفرغة.
ويسلم فورا إلى القائد أو الربان وثيقة تثبت التفريغ المذكور مع الإشارة إلى:
- –تاريخ التفريغ؛
- –العناصر التي تمكن من تعريف سفينة الصيد وقائدها أو ربانها ورخصة الصيد المعنية؛
- –كميات وأنواع الأسماك السطحية الصغيرة والمصطادات الإضافية المفرغة.
يسلم نموذج مطبوع وثيقة التصريح من طرف مندوب الصيد البحري.
يرسل مندوب الصيد البحري نسخا من هذه التصريحات إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
المادة الثامنة
يتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:
1. عندما لا يقوم قائد السفينة المعنية أو ربانها بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار إليها في رخصة الصيد المعنية، ماعدا في حالة القوة القاهرة؛
2. إذا تبين أن الكميات المفرغة تتعدى الكميات المبينة في يومية الصيد أو تلك المصرح بها من قبل القائد أو الربان؛
3. إذا ثبت أن قائد السفينة أو ربانها واصل صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالرغم من بلوغ حجم المصطادات الممنوحة للسفينة؛
4. في حالة عدم مسك يومية الصيد أو في حالة إغفال تقييد الأنواع المصطادة أو إغفال تقييد تواريخ صيدها في يومية الصيد المذكورة، أو هما معا، أو في حالة عدم التصريح أو التصريح الناقص بخصوص تفريغ المصطادات.
المادة التاسعة
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008).
الإمضاء :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.