المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
ف 1يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ف 2وعليه، تنقسم المياه البحرية إلى منطقتين: منطقة تشمل المجالات البحرية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط طبقا للإحداثيات الجغرافية بين خطي العرض "10'05°35 شمالا و "50'47°35 شمالا، ومنطقة تشمل المجالات البحرية الواقعة في المحيط الأطلسي طبقا للإحداثيات الجغرافية بين خطي العرض "50'47°35 شمالا و"15'50°20 شمالا.
ف 3يمكن للوزير المكلف بالصيد البحري، وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن يحدث داخل كل منطقة منصوص عليها أعلاه مناطق صيد خاصة تسمى "مصايد الأسماك السطحية الصغيرة" يتم تحديدها أخذا بعين الاعتبار على الخصوص المسافة انطلاقا من الساحل والكتلة الإحيائية للنوع المستهدف وطرق المحافظة على المصطادات على متن السفينة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.07.230 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
- المادة الثانيةلأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك التالية:
- المادة الثالثةيجب أن يمارس صيد الأسماك السطحية في المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بواسطة السفن التي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم
- المادة الرابعةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه الم
- المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة البي
- المادة السادسةيمسك قائد أو ربان السفينة المستفيدة من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة يومية للصيد مرتبطة بالسفينة، يبين فيها تواريخ وكميات الأنواع المصطادة بما فيها الأنواع ا
- المادة السابعةيجب على القائد أو الربان أن يصرح لدى مندوب الصيد البحري أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، عند وصوله للميناء، بكميات الأنواع المفرغة.
- المادة الثامنةيتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.