المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
صيغة محينة بتاريخ 26 مارس 2009
ف 1يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه المناطق، ما يلي:
- أ)الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة الذي يحدد، عند الضرورة، حسب كل نوع معني؛
ف 2ب)السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد الأسماك السطحية الصغيرة وعددها ومواصفاتها مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، النوع المستهدف؛
- ج)الفترات والمجالات البحرية التي يمنع فيها صيد الأسماك السطحية الصغيرة لاسيما من أجل ضمان تجدد المخزون أو في حالة تلوث الوسط البحري؛
- –تم استدراك خطأ بالمادة الثانية بهذا المرسوم، الجريدة الرسمية عدد 5720 بتاريخ 28 ربيع الأول 1430 (26 مارس 2009)، ص 1132.
ف 3د)عدد وأصناف آليات الصيد المرخص بها مع الأخذ بعين الاعتبار صنف السفن وكذا أنواع الأسماك المستهدفة؛
ف 4ه)النسبة المئوية للمصطادات الإضافية المسموح بها؛
- و)كيفيات توزيع الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة بين السفن المرخص لها؛
- ز)ميناء أو موانئ التفريغ الإجبارية، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.07.230 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
- المادة الثانيةلأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك التالية:
- المادة الثالثةيجب أن يمارس صيد الأسماك السطحية في المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بواسطة السفن التي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم
- المادة الرابعةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه الم
- المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة البي
- المادة السادسةيمسك قائد أو ربان السفينة المستفيدة من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة يومية للصيد مرتبطة بالسفينة، يبين فيها تواريخ وكميات الأنواع المصطادة بما فيها الأنواع ا
- المادة السابعةيجب على القائد أو الربان أن يصرح لدى مندوب الصيد البحري أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، عند وصوله للميناء، بكميات الأنواع المفرغة.
- المادة الثامنةيتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.