مادةmadda
FR

ف 1يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه المناطق، ما يلي:

  1. أ)الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة الذي يحدد، عند الضرورة، حسب كل نوع معني؛

ف 2ب)السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد الأسماك السطحية الصغيرة وعددها ومواصفاتها مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، النوع المستهدف؛

  1. ج)الفترات والمجالات البحرية التي يمنع فيها صيد الأسماك السطحية الصغيرة لاسيما من أجل ضمان تجدد المخزون أو في حالة تلوث الوسط البحري؛
  2. –تم استدراك خطأ بالمادة الثانية بهذا المرسوم، الجريدة الرسمية عدد 5720 بتاريخ 28 ربيع الأول 1430 (26 مارس 2009)، ص 1132.

ف 3د)عدد وأصناف آليات الصيد المرخص بها مع الأخذ بعين الاعتبار صنف السفن وكذا أنواع الأسماك المستهدفة؛

ف 4ه)النسبة المئوية للمصطادات الإضافية المسموح بها؛

  1. و)كيفيات توزيع الحاصل الاجمالي المسموح به من مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة بين السفن المرخص لها؛
  2. ز)ميناء أو موانئ التفريغ الإجبارية، عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.07.230 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
  2. المادة الثانيةلأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك التالية:
  3. المادة الثالثةيجب أن يمارس صيد الأسماك السطحية في المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بواسطة السفن التي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم
  4. المادة الرابعةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه الم
  5. المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة البي
  6. المادة السادسةيمسك قائد أو ربان السفينة المستفيدة من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة يومية للصيد مرتبطة بالسفينة، يبين فيها تواريخ وكميات الأنواع المصطادة بما فيها الأنواع ا
  7. المادة السابعةيجب على القائد أو الربان أن يصرح لدى مندوب الصيد البحري أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، عند وصوله للميناء، بكميات الأنواع المفرغة.
  8. المادة الثامنةيتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد