المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
صيغة محينة بتاريخ 26 مارس 2009
ف 1لأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك التالية:
ف 2؛(sardina pilchardus) السردين )أ ؛(sardinella maderensis, sardinella aurita) السردينال)ب (trachurus picturatus, trachurus ronchus, trachurus الشنشار )ج ؛tracae, trachurus trachurus) ؛(engraulis encrasicolus) الأنشوفة )د .(scomber japonicus,scomber scombrus( الأسقمري )ه
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 26 مارس 2009 إلى 26 مارس 2009
لأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك التالية: ؛(sardina pilchardus)[حُذف: نيدرسلا][أُضيف: السردين] )أ ؛(sardinella maderensis, sardinella aurita)[حُذف: لانيدرسلا)ب][أُضيف: السردينال)ب] (trachurus picturatus, trachurus ronchus, trachurus[حُذف: راشنشلا][أُضيف: الشنشار] )ج ؛tracae, trachurus trachurus) ؛(engraulis encrasicolus)[حُذف: ةفوشنلأا][أُضيف: الأنشوفة] )د .(scomber japonicus,scomber scombrus([حُذف: يرمقسلأا][أُضيف: الأسقمري] )ه
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.230 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
- المادة الثانيةلأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك التالية:
- المادة الثالثةيجب أن يمارس صيد الأسماك السطحية في المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بواسطة السفن التي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم
- المادة الرابعةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه الم
- المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة البي
- المادة السادسةيمسك قائد أو ربان السفينة المستفيدة من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة يومية للصيد مرتبطة بالسفينة، يبين فيها تواريخ وكميات الأنواع المصطادة بما فيها الأنواع ا
- المادة السابعةيجب على القائد أو الربان أن يصرح لدى مندوب الصيد البحري أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، عند وصوله للميناء، بكميات الأنواع المفرغة.
- المادة الثامنةيتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.