مادة madda
FR

ف 1يتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:

ف 21. عندما لا يقوم قائد السفينة المعنية أو ربانها بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار إليها في رخصة الصيد المعنية، ماعدا في حالة القوة القاهرة؛

ف 32. إذا تبين أن الكميات المفرغة تتعدى الكميات المبينة في يومية الصيد أو تلك المصرح بها من قبل القائد أو الربان؛

ف 43. إذا ثبت أن قائد السفينة أو ربانها واصل صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالرغم من بلوغ حجم المصطادات الممنوحة للسفينة؛

ف 54. في حالة عدم مسك يومية الصيد أو في حالة إغفال تقييد الأنواع المصطادة أو إغفال تقييد تواريخ صيدها في يومية الصيد المذكورة، أو هما معا، أو في حالة عدم التصريح أو التصريح الناقص بخصوص تفريغ المصطادات.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.07.230 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.230 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة المتواجدة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
  2. المادة الثانيةلأجل تطبيق هذا المرسوم يقصد بعبارة الأسماك السطحية الصغيرة أنواع الأسماك التالية:
  3. المادة الثالثةيجب أن يمارس صيد الأسماك السطحية في المناطق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بواسطة السفن التي تتوفر على رخصة للصيد مسلمة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم
  4. المادة الرابعةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بالنسبة لكل منطقة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وعند الاقتضاء، بالنسبة لكل مصيد أسماك سطحية صغيرة تم تحديده داخل هذه الم
  5. المادة الخامسةعلاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) السالف الذكر، يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة البي
  6. المادة السادسةيمسك قائد أو ربان السفينة المستفيدة من رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة يومية للصيد مرتبطة بالسفينة، يبين فيها تواريخ وكميات الأنواع المصطادة بما فيها الأنواع ا
  7. المادة السابعةيجب على القائد أو الربان أن يصرح لدى مندوب الصيد البحري أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، عند وصوله للميناء، بكميات الأنواع المفرغة.
  8. المادة الثامنةيتم فورا توقيف كل رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد