مادةmadda
FR

ف 1تقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.

ف 2ولهذه الغاية، تقوم على الخصوص بما يلي:

  1. 1-تتبع تطبيق المعاهدات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية وبلورتها في التشريع الوطني، لاسيما:
  2. –اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في (12 أغسطس 1949)، من أجل حماية ضحايا الحرب؛
  3. –اتفاقية سنة 1972 الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة؛
  4. –اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في (13 يناير 1993)؛
  5. –البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الموقع بنيويورك في 25 ماي 2000.
  6. 2-القيام أو المشاركة في برامج التحسيس والتواصل والتربية والتكوين في مجال القانون الدولي الإنساني لفائدة مختلف القطاعات والهيئات؛
  7. 3-الدراسة وإبداء الرأي في ملاءمة انضمام المملكة المغربية في المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني؛
  8. 4-التعاون وتبادل الخبرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيآت المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.231 — madda.ma

مرسوم رقم 2.07.231 بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لدى الوزير الأول لجنة استشارية تعنى بقضايا القانون الدولي الإنساني، ويطلق عليها في هذا المرسوم اسم اللجنة.
  2. المادة الثانيةتقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.
  3. المادة الثالثةتتشكل اللجنة، بالإضافة إلى رئيسها المعين من لدن الوزير الأول، من ممثلين عن:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى وزارة العدل بالكتابة الدائمة للجنة.
  5. المادة الخامسةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر، وفقا لجدول أعمال يحدد من لدن رئيسها.
  6. المادة السادسةتشكل اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية دائمة، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
  7. المادة السابعةتضع اللجنة نظاما داخليا يحدد هيكلتها الداخلية وطريقة عملها وسير أشغالها.
  8. المادة الثامنةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد