ف 1تقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.
ف 2ولهذه الغاية، تقوم على الخصوص بما يلي:
- 1-تتبع تطبيق المعاهدات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية وبلورتها في التشريع الوطني، لاسيما:
- –اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في (12 أغسطس 1949)، من أجل حماية ضحايا الحرب؛
- –اتفاقية سنة 1972 الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة؛
- –اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في (13 يناير 1993)؛
- –البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الموقع بنيويورك في 25 ماي 2000.
- 2-القيام أو المشاركة في برامج التحسيس والتواصل والتربية والتكوين في مجال القانون الدولي الإنساني لفائدة مختلف القطاعات والهيئات؛
- 3-الدراسة وإبداء الرأي في ملاءمة انضمام المملكة المغربية في المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني؛
- 4-التعاون وتبادل الخبرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيآت المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.07.231 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.231 بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لدى الوزير الأول لجنة استشارية تعنى بقضايا القانون الدولي الإنساني، ويطلق عليها في هذا المرسوم اسم اللجنة.
- المادة الثانيةتقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.
- المادة الثالثةتتشكل اللجنة، بالإضافة إلى رئيسها المعين من لدن الوزير الأول، من ممثلين عن:
- المادة الرابعةيعهد إلى وزارة العدل بالكتابة الدائمة للجنة.
- المادة الخامسةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر، وفقا لجدول أعمال يحدد من لدن رئيسها.
- المادة السادسةتشكل اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية دائمة، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
- المادة السابعةتضع اللجنة نظاما داخليا يحدد هيكلتها الداخلية وطريقة عملها وسير أشغالها.
- المادة الثامنةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.