مادةmadda
FR

ف 1تتشكل اللجنة، بالإضافة إلى رئيسها المعين من لدن الوزير الأول، من ممثلين عن:

  1. –وزارة العدل؛
  2. –وزارة الداخلية؛
  3. –وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
  4. –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  5. –الأمانة العامة للحكومة؛
  6. –وزارة الاقتصاد والمالية؛
  7. –وزارة الصحة؛
  8. –وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
  9. –وزارة الاتصال؛
  10. –وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛
  11. –الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  12. –وزارة تحديث القطاعات العامة؛
  13. –الدرك الملكي؛
  14. –الإدارة العامة للأمن الوطني؛
  15. –القوات المساعدة؛
  16. –الوقاية المدنية؛
  17. –المجلس الاستشاري لحقوق الانسان؛
  18. –الهلال الأحمر المغربي.

ف 2كما تضم عضوين يمثلان الجمعيات الأكثر تمثيلية في مجال القانون الدولي الإنساني وأستاذين باحثين في هذا المجال، ويعين أعضاء هاتين الفئتين من لدن الوزير الأول لمدة سنتين قابلة للتجديد.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.231 — madda.ma

مرسوم رقم 2.07.231 بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لدى الوزير الأول لجنة استشارية تعنى بقضايا القانون الدولي الإنساني، ويطلق عليها في هذا المرسوم اسم اللجنة.
  2. المادة الثانيةتقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.
  3. المادة الثالثةتتشكل اللجنة، بالإضافة إلى رئيسها المعين من لدن الوزير الأول، من ممثلين عن:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى وزارة العدل بالكتابة الدائمة للجنة.
  5. المادة الخامسةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر، وفقا لجدول أعمال يحدد من لدن رئيسها.
  6. المادة السادسةتشكل اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية دائمة، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
  7. المادة السابعةتضع اللجنة نظاما داخليا يحدد هيكلتها الداخلية وطريقة عملها وسير أشغالها.
  8. المادة الثامنةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد