يعهد إلى وزارة العدل بالكتابة الدائمة للجنة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.07.231 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.231 بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لدى الوزير الأول لجنة استشارية تعنى بقضايا القانون الدولي الإنساني، ويطلق عليها في هذا المرسوم اسم اللجنة.
- المادة الثانيةتقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.
- المادة الثالثةتتشكل اللجنة، بالإضافة إلى رئيسها المعين من لدن الوزير الأول، من ممثلين عن:
- المادة الرابعةيعهد إلى وزارة العدل بالكتابة الدائمة للجنة.
- المادة الخامسةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر، وفقا لجدول أعمال يحدد من لدن رئيسها.
- المادة السادسةتشكل اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية دائمة، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
- المادة السابعةتضع اللجنة نظاما داخليا يحدد هيكلتها الداخلية وطريقة عملها وسير أشغالها.
- المادة الثامنةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.