مادةmadda
FR

ف 1تشكل اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية دائمة، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.

ف 2ويمكن للجنة أن تدعو لعمل المجموعات الفرعية كل شخص ارتأت فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.07.231 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.07.231 بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لدى الوزير الأول لجنة استشارية تعنى بقضايا القانون الدولي الإنساني، ويطلق عليها في هذا المرسوم اسم اللجنة.
  2. المادة الثانيةتقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.
  3. المادة الثالثةتتشكل اللجنة، بالإضافة إلى رئيسها المعين من لدن الوزير الأول، من ممثلين عن:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى وزارة العدل بالكتابة الدائمة للجنة.
  5. المادة الخامسةتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر، وفقا لجدول أعمال يحدد من لدن رئيسها.
  6. المادة السادسةتشكل اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية دائمة، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
  7. المادة السابعةتضع اللجنة نظاما داخليا يحدد هيكلتها الداخلية وطريقة عملها وسير أشغالها.
  8. المادة الثامنةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد