ج.ر 5544 · ص 2393
الفصل الرابع: معايير تأطير المؤسسةالفرع الثاني: شروط التأطير الخاصة حسب طبيعة خدمات المؤسسات
المادة 22
ف 1يشترط في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء والإطعام توفير:
- –حارس عام؛
- –مربي أو مربين بمعدل مربي واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد من خدمات المؤسسات التالية:
- –دار الطالب ؛
- –دار الطالبة؛
- –دور الأطفال؛
- –المراكز الاجتماعية الخاصة بمحاربة التشرد والتسول؛
- –مؤسسات إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛
- –جليس أو جلساء بمعدل جليس واحد لكل عشرة مستفيدين من خدمات دور الأشخاص المسنين؛
- –مربية أو مربيات بمعدل عربية واحدة لكل عشرة مستفيدين من خدمات دور كفالة الأطفال المهملين؛
- –مرشد اجتماعي؛
- –ممرض؛
- –طبيب في الطب العام، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل:
ف 2*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها عن مائة مستفيد؛
ف 3ثلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛
- –طبيب نفساني، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛
- –مسؤول عن المطبخ؛
- –أعوان المطبخ بمعدل عون مطبخ واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد؛
- –مسؤول عن المخزن؛
- –العدد الكافي من أعوان الخدمة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.07.809 — madda.ma
الفرع الثاني: شروط التأطير الخاصة حسب طبيعة خدمات المؤسسات
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يشترط في مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم توفير:
- المادة 22يشترط في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء والإطعام توفير:
- المادة 23يؤمن التأطير الإداري والاجتماعي والتربوي للمستفيدين طيلة اليوم.