مادةmadda
مرسوم رقم 2.07.809

دفتر التحملات النموذجي المحدد للشروط العامة والخاصة لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها (رقم 2.07.809)

مرسوم بتطبيق القانون رقم 14.05 المتطلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

نص الإصدارمرسوم رقم 2.07.809 بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

مرسوم رقم 2.07.809 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها1.

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.154 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، ولاسيما المواد 4 و 7 و 13 و 19 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1044 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1427 (16 ماي 2006) يشان تنظيم واختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 جمادى الآخرة 1428 (21 يونيو 2007)، رسم ما يلي:

الباب الأول: شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الإمضاء: عبد الرحيم الهروشي.

نص تمهيدي

يحدد دفتر التحملات هذا، المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 من القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، الشروط العامة والخاصة لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.

فهرس النص · 28 مادة

المادة 2

يجب أن تتوفر البناية المخصصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية على مرافق إداري وتروية وعلى مراحيض ملائمة تستجيب للشروط الوظيفية المطلوبة بالنظر لعدد المستفيدين وسنهم وحالتهم الصحية، ولا سيما أن تكون:

  1. –متوفرة على الولوجيات المطلوبة:
  2. –موصولة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب وبشبكة الصرف الصحي؛
  3. –مزودة بالكهرباء؛
  4. –متوفرة على مكاتب الإدارة المؤسسة ولاسيما مكتب المدير ومكتب المسؤول المالي ومكتب خاص بالكتابة؛
  5. –متوفرة على قاعة لاستقبال أياء وأولياء المستفيدين أو أفراد أسرهم؛
  6. –متوفرة على قاعة أو قاعات للتأطير والمواكبة التربوية والاجتماعية.

المادة 3

يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية على مراحيض ومغسلات، تحدد مساحاتها ومواصفاتها وتجهيزاتها الدنيا كما يلي:

  1. –أن تتوفر على مراحيض ومغسلات كافية ومزودة بصنابير وبتجهيزات ملائمة، ويشترط أن تراعي جنس وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين؛
  2. –أن تكون مقسمة إلى قسم خاص بالإناث وقسم خاص بالذكور؛
  3. –أن تكون جدرانها وأرضيتها مكسوة بمواد سهلة التنظيف؛
  4. –أن يتوفر كل مرحاض على باب بمزلاج داخلي؛
  5. –أن يخصص مرحاض ومغسلة مزود كل واحد منهما بصنبور لكل عشرة مستفيدين على الأكثر.

المادة 4

يجب أن ينظم المجال المخصص لكل مستفيد من خدمات مؤسسة الرعاية الاجتماعية بطريقة تمكنه:

  1. –من الحصول على حيز مكاني مناسب مخصص للنوم دون مضايقة للمستفيدين الآخرين، مع تهيبي ممرات تيسر التحرك داخل المرقد بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات الإيواء؛
  2. –من الجلوس في المطعم دون مضايقة للمستفيدين الآخرين بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات الإطعام؛
  3. –من الجلوس في أمكنة المطالعة والترفيه دون مضايقة للمستفيدين الآخرين.

المادة 5

يجب أن تتوفر البناية المخصصة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية على منافذ للإغاثة وأن تكون مجهزة بتجهيزات الإطفاء الحرائق معتمدة من لدن مصالح الوقاية المدنية، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 6

يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء على مرقد أو مراقد للنوم تحدد مساحتها وتجهيزاتها الدنيا ومرافقها الصحية على النحو التالي:

  1. 1 -مساحة ومواصفات المرقد أو جناح النوم، ويشترط:
  2. –أن يبلغ علو مرقد أو جناح النوم ثلاثة أمتار وعشرون سنتمترا على الأقل تحت السقف؛
  3. –أن تراعى في مرقد أو جناح النوم سن وحالة المستفيدين الصحية، وأن يتوفر على الولوجيات المطلوبة؛
  4. –أن يتم فصل مراقد الإناث عن مراقد الذكور، بالنسبة لمؤسسات. الرعاية الاجتماعية التي يستفيد من خدماتها الإناث والذكور؛
  5. –أن يقسم المرقد أو جناح النوم إلى غرف على أن تكون المساحة الدنيا للغرفة الواحدة 6.30 متر مربع تتسع لأربعة مستفيدين على الأكثر، وذلك بالنسبة للمؤسسات التالية:

دور الأطفال ودور الطالب ودور الطالبة؛

  1. –أن يقسم المرقد أو جناح النوم إلى غرف على أن تكون المساحة الدنيا للغرفة الواحدة 6.30 متر مربع تتسع المستفيدين اثنين على الأكثر، وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات الإيواء للأشخاص المسنين والأشخاص المعاقين؛
  2. –أن يقسم المرقد أو جناح النوم إلى غرف على أن تكون المساحة الدنيا للغرفة الواحدة 6.30 متر مربع تتسع لأربعة أطفال على الأكثر، وذلك بالنسبة لدور كفالة الأطفال المهملين؛
  3. –ألا يتجاوز عدد المستفيدين في المرقد أو جناح النوم الواحد اثنان وثلاثون مستفيدا؛
  4. –أن يبلغ معدل المساحة الدنيا للمستفيد الواحد، بما فيها الممرات في المرقد أو جناح النوم ثلاثة أمتار مربعة.

وينبغي أن تخصص غرفة للمسؤول عن المرقد أو جناح النوم تبلغ. مساحتها الدنيا سبعة أمتار مربعة، وتكون مزودة بواجهة زجاج شفاف.

  1. 2-تجهيزات المرقد، ويشترط:
  2. –تخصيص دولاب مناسب لكل مستفيد؛
  3. –تخصيص أسرة وأفرشة وأغطية ملائمة تراعي سن وحالة المستفيدين الصحية.
  4. 3 -المرافق الصحية للمرقد أو جناح النوم، ويشترط أن تكون موجودة خارج المرقد أو جناح النوم وأن:
  5. –تتوفر على مراحيض ومغسلات مجهزة بتجهيزات ملائمة، تراعي جنس وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين؛
  6. –تكون جدرانها وأرضيتها مكسوة بمواد مناسبة وسهلة التنظيف؛
  7. –يتوفر كل مرحاض على باب بمزلاج داخلي، مع مراعاة حالات الأطفال صغار السن والأشخاص المعاقين؛
  8. –يخصص مرحاض مزود بصنبور، بمعدل مرحاض لكل عشرة مستفيدين على الأكثر؛
  9. –تخصص حمامات رشاشة مجهزة، بمعدل حمام رشاش لكل عشرة مستفيدين على الأكثر؛
  10. –تخصص مغسلة مزودة بصنبور، بمعدل مغسلة لكل ثمانية مستفيدين على الأكثر؛
  11. –تكون المساحة الدنيا لكل مرحاض أو حمام برشاش واحد 1,30 متر مربع.

المادة 7

تراعى في المرقد أو جناح النوم، وكذا في المرافق الصحية الاحتياجات الخاصة للمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولاسيما:

  1. –الأطفال صغار السن المستفيدون من خدمات دور كفالة الأطفال المهملين؛
  2. –المستفيدون من دور الأشخاص المسنين؛
  3. –المستفيدون من مؤسسات الأشخاص المعاقين.

المادة 8

يتعين توفير تهوية وإضاءة كافيتين، وذلك بوضع نوافذ مجهزة تعادل على الأقل سدس مساحة أرض المرقد وعلى على يبلغ على الأقل 1,20 متر عن الأرض، مع مراعاة مميزات المناطق الجغرافية والخصوصيات الجهوية والمحلية وأن يتم تكييف هذه النسبة حسب الحالة الصحية للمستفيدين خاصة الأشخاص المعاقين حركيا، بعد الموافقة المسبقة للإدارة.

المادة 9

يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمات الإيواء أو الإطعام أو هما معا على مخزن ومطبخ وقاعة للأكل، تحدد مساحاتها ومواصفاتها وتجهيزاتها الدنيا وشروط التخزين وكذا الشروط الواجب توفرها في العاملين بها كما يلي:

  1. 1 -المخزن
  2. أ)مواصفات المخزن وتجهيزاته، يشترط:
  3. –أن يقسم إلى ثلاثة أقسام منفصلة وسهلة الولوج قسم أول خاص بالمواد الغذائية المختلفة وقسم ثان خاص بالأغطية والأفرشة والملبوسات والمعدات وقسم ثالث خاص بمواد النظافة.

أن يتوفر على:

  1. –باب متين بأقفال وعلى نوافذ بشبابيك حديدية واقية؛
  2. –ثلاجة كبيرة بالنسبة للمؤسسة التي يقل عدد المستفيدين منها عن مائة مستفيد، توضع في مكان يراعى فيه عدم تعرضها للأشعة المباشرة للشمس؛
  3. –غرفة للتبريد بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين بها مائة مستفيد؛
  4. –ميزان ومختلف الأوزان للمواد والسلع الصلبة والسائلة؛
  5. –آلتين للإطفاء من الحجم الكبير من سعة عشر كيلوغرامات لكل واحدة منهما موضوعة قرب المخزن؛
  6. –ميزان قياس درجة الحرارة صالح للاستعمال يعلق في المخزن ويسهل الوصول إليه؛
  7. –أرضية وجدران مكسوة بمواد سهلة التنظيف؛
  8. –مروحة؛
  9. –رفوف كافية ومناسبة للتعرف على المواد والسلع الموجودة، يرتفع فيها أدنى رف عن الأرضية بمقدار عشرين سنتمترا على الأقل؛
  10. –أجهزة تبريد، معتمدة لغرفة التبريد مع تزويدها بميزان قياس درجة الحرارة صالح للاستعمال.
  11. ب)شروط التخزين، ويشترط:
  12. –وضع قائمة بجانب السلع تسجل فيها نوعية المواد الغذائية المخزنة وتاريخ انتهاء صلاحيتها؛
  13. –حفظ المواد من التلف.

وينبغي أن تكون درجة حرارة المخزن 25 درجة مائوية بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي لا تتطلب التبريد أو التجميد.

  1. 2 –المطبخ:
  2. أ)مواصفات المطبخ، يشترط:
  3. –أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للتحضير وقسم للطهي وقسم للغسل؛
  4. –أن توضع قنينات الغاز خارج المطبخ في مكان آمن ومحكم الإغلاق ومهوى طبيعيا وسهل الولوج؛

أن يوفر حيز خاص بالنفايات خارج المطبخ؛

أن يكون المطبخ بجوار قاعة الأكل.

  1. ب)تجهيزات المطبخ، يشترط في المطبخ التوفر على:
  2. –تجهيزات ومعدات وأدوات خاصة بالتحضير والطبخ والغسل تتلائم وعدد المستفيدين من خدمات المؤسسة؛

المعدات والآلات والتوصيلات الغازية والكهربائية والمائية المتصلة بالمطبخ، شريطة أن تستجيب المواصفات السلامة الجاري بها العمل وأن تتم صيانتها ومراقبتها يوميا؛

  1. –رفوف؛
  2. –ألتين للإطفاء من الحجم الكبير من سعة عشر كيلوغرامات لكل واحدة منهما موضوعة قرب المطبخ.
  3. ج)العاملون بالمطبخ، يشترط فيهم:
  4. –ارتداء وزرات موحدة يحدد لونها في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  5. –وضع قلنسوة بيضاء ونظيفة فوق الرأس:
  6. –ارتداء قفازات مصنوعة من مادة لاتكس (Latex).
  7. 3 -قاعة الأكل:
  8. أ)مواصفات قاعة الأكل، يشترط فيها:
  9. –أن تكون المساحة الإجمالية لقاعة الأكل منسجمة مع عدد المستفيدين؛
  10. –أن يبلغ معدل المساحة الدنيا للمستفيد الواحد في قاعة الأكل مترا مربعا واحدا؛
  11. –أن تتوفر على مغسلات مجهزة بتجهيزات ملائمة، تراعي جنس وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين تكون قريبة من قاعة الأكل أو المطعم، وذلك بمعدل صنبور واحد لكل عشرة مستفيدين.
  12. ب)مواصفات تجهيزات قاعة الأكل، يشترط التوفر على:
  13. –طاولات للأكل؛
  14. –كراسي فردية؛
  15. –أواني صحية مناسبة وكافية خاصة بالأكل.

المادة 10

تتحدد مواصفات مصبنة مؤسسة الرعاية الاجتماعية كما يلي:

  1. –حيز لاستقبال وتسليم الغسيل؛
  2. –حيز للتصبين والتجفيف والكي؛
  3. –تجهيزات ومعدات ملائمة خاصة بالتصبين والتجفيف والكي.

المادة 11

تحدد المساحة الدنيا الواجب توفرها في الفضاءات التربوية (قاعة المطالعة، قاعة متعددة الاستعمالات قاعة الإعلاميات ......) في 1,20 متر مربع لكل مستفيد.

ويخصص، عند الاقتضاء، فضاء المزاولة الأنشطة الرياضية.

المادة 12

يجب أن يوجد موقع مؤسسة الرعاية الاجتماعية في محيط صحي يستجيب لشروط النظافة والوقاية والصحة والسلامة المحددة في التنظيمات الجاري بها العمل.

كما يجب ألا تكون المؤسسة معرضة لمصادر تلوث خطيرة أو محدثة بأماكن معرضة للمضار (الضجيج البالغ، انبثاقات سامة، مطار النفايات، مستنقعات راكدة، مجاري الأنهار أماكن معرضة للانجراف أو غيرها).

المادة 13

يمكن في حالة عدم ربط المؤسسة:

  1. –بشبكة الصرف الصحي إنجاز حفرة أو حفر للصرف الصحي تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات ومعايير النظافة والوقاية والصحة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة.
  2. –بشبكة الماء الصالح للشرب حفر بئر، تتوفر فيه الضمانات التي تستلزمها متطلبات ومعايير النظافة والوقاية والصحة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة.
  3. –بشبكة الكهرباء إقامة تجهيزات تعتمد على الطاقة الشمسية أو غيرها لتزويد المؤسسة بالكهرباء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات ومعايير السلامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة الحصول على إذن مسبق من لدن الإدارة.

المادة 14

يتعين الحفاظ على نظافة المؤسسة وصياغتها من الداخل والخارج وأن يكون لون الصباغة بالداخل لونا فاتحا.

المادة 15

يمنع منعا باتا تخزين المنظفات المنزلية ومبيدات الحشرات في المخازن المخصصة للمواد الغذائية.

المادة 16

يجب أن تتوفر مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي تؤمن خدمات الإيواء أو الإطعام أو هما معا على قاعة للعلاجات الأولية مجهزة بأدوات وبمعدات طبية وصحية خاصة بالعلاجات الأولية، ولاسيما:

  1. –الأدوية الخاصة بالعلاجات الأولية؛
  2. –مغسلة؛
  3. –دولاب؛
  4. –ثلاجة.

المادة 17

يشترط في مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على طاقم إداري وتربوي واجتماعي.

المادة 18

يتكون الطاقم الإداري لمؤسسة الرعاية الاجتماعية من:

  1. –مدير؛
  2. –مسؤول مالي؛
  3. –مستخدمين.

المادة 19

يتعين في كل من يعمل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية:

  1. –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
  2. –ألا يقل عمره عن 18 سنة؛
  3. –ألا يكون قد صدر في حقه حكم جنحي أو جنائي للأفعال المنافية للشرف والمروءة والأخلاق الحميدة؛
  4. –أن يستوفي شروط المؤهلات والشهادات المطلوبة.

المادة 20

علاوة على الشروط المحددة في المادة السابقة، يتعين على:

  1. 1 -المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، التوفر على: شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي أو بالتسيير شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛

أن يتوفر على خبرة إدارية وتربوية واجتماعية، لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

  1. 2-المترشح لشغل مهام المرشد الاجتماعي، التوفر على:
  2. –شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  3. 3-المترشح لشغل مهام المسؤول المالي للمؤسسة التوفر على:
  4. –شهادة متصلة بالاقتصاد أو المحاسبة شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  5. 4-المترشح لشغل مهام مروض طبي أو معرض التوفر حسب الحالة على:
  6. –شهادة متصلة بالترويض الطبي أو بالتمريض شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثالثة مسلمة من قبل مؤسسة تكوين تابعة للقطاع العام أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص مرخص لها، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  7. 5-المترشح لشغل مهام مسؤول عن المطبخ التوفر على:
  8. –شهادة دبلوم تقني متصلة بالمطعمة مسلمة من قبل مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص المرخص لها؛
  9. 6-المترشح لشغل مهام مربي التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي.

غير أن الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير أو مسؤول مالي أو مربي أو مسؤول عن المطبخ أو مسؤول عن المخزن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة، قبل تاريخ نشر المرسوم الذي يصادق بموجبه على دفتر التحملات النموذجي بالجريدة الرسمية والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها أعلاه، يمكنهم الاستمرار في مزاولة مهامهم. شريطة:

  1. –أن يثبتوا بشهادة إدارية تسلمها إدارة التعاون الوطني مزاولة مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛
  2. –أن يستفيدوا من تكوين متخصص تنظمه الإدارة المعنية تسلم على إثره شهادة متابعة التكوين المذكور.

المادة 21

يشترط في مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم توفير:

  1. –العدد الكافي من المختصين في الترويض الطبي وفي التربية الخاصة حسب اختصاص المؤسسة؛
  2. –مرشد اجتماعي؛
  3. –معرض؛
  4. –مربي أو مربين بمعدل؛

عربي لكل أربعة عشر طفلا معاقا الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛

*مربي لكل عشرين مستفيدا، الذين تبلغ أعمارهم أكثر من ست سنوات؛

  1. –طبيب في الطب العام، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل:

*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها عن مائة مستفيد؛

*ثلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛

  1. –طبيب نفساني، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل:

*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة المؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم، باستثناء مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها المرضى عقليا؛

*بصفة دائمة بالنسبة لمؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها المرضى عقليا.

المادة 22

يشترط في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء والإطعام توفير:

  1. –حارس عام؛
  2. –مربي أو مربين بمعدل مربي واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد من خدمات المؤسسات التالية:
  3. –دار الطالب ؛
  4. –دار الطالبة؛
  5. –دور الأطفال؛
  6. –المراكز الاجتماعية الخاصة بمحاربة التشرد والتسول؛
  7. –مؤسسات إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛
  8. –جليس أو جلساء بمعدل جليس واحد لكل عشرة مستفيدين من خدمات دور الأشخاص المسنين؛
  9. –مربية أو مربيات بمعدل عربية واحدة لكل عشرة مستفيدين من خدمات دور كفالة الأطفال المهملين؛
  10. –مرشد اجتماعي؛
  11. –ممرض؛
  12. –طبيب في الطب العام، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل:

*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها عن مائة مستفيد؛

ثلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛

  1. –طبيب نفساني، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛
  2. –مسؤول عن المطبخ؛
  3. –أعوان المطبخ بمعدل عون مطبخ واحد لكل خمسة وعشرين مستفيد؛
  4. –مسؤول عن المخزن؛
  5. –العدد الكافي من أعوان الخدمة.

المادة 23

يؤمن التأطير الإداري والاجتماعي والتربوي للمستفيدين طيلة اليوم.

المادة 24

تحدد، حسب طبيعة كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، محتويات النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 9 من قانون رقم 14.05 السالف الذكر، ولاسيما:

  1. 1 -أهداف المؤسسة؛
  2. 2 -تركيبة لجنة تدبير المؤسسة ومهامها، والتي تتألف من:
  3. –ممثلين عن المؤسس إذا كان شخصا معنويا، يمارس أحدهم رئاسة اللجنة، شريطة أن يتم تعيينه من لدن الجهاز التداولي للمؤسس في اجتماع مشفوع بمحضر يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين؛
  4. –المؤسس نفسه إذا كان شخصا ذاتيا أو من يمثله، شريطة أن يتم تعيين ممثل المؤسس بتوكيل يذيل بتوقيع يشهد بصحته؛
  5. –ممثلين عن هيئة التسيير الإداري والتربوي والاجتماعي والمهني؛
  6. –ممثلين عن أولياء أمور المستفيدين؛
  7. –طبيب المؤسسة بالنسبة للمؤسسات التي يشترط توفر طبيب بها؛
  8. –ممثل عن المجلس الجماعي.
  9. 3 -تحديد مهام واختصاصات العاملين بالمؤسسة ولا سيما:
  10. –اختصاصات وسلط المدير؛
  11. –مهام المسؤول المالي؛

مهام المرشد الاجتماعي؛

مهام المسؤول عن المخزن.

  1. 4 -النظام العام لسير المؤسسة ولا سيما:
  2. –الأحكام الإدارية والمالية والمحاسبية المستخرجة من دلائل المساطر (دليل المساطر الخاص بالتدبير الإداري ودليل المساطر الخاص بالتدبير المالي والمحاسبي ودليل المساطر الخاص بالتدبير التربوي ودليل المساطر الخاص بالتدبير الاجتماعي ودليل المساطر الخاص بالتقييم والافتحاص المعدة من لدن الإدارة؛
  3. –أوقات العمل ونظام المداومة.
  4. 5 -الأحكام الخاصة بالمستفيدين ولاسيما؛
  5. –شروط قبولهم؛
  6. –شروط المغادرة؛
  7. –النمط المتبع في عرض الخدمات (بالاشتراك أو بالأداء أو بالمجان)؛
  8. –اختصاصات المجلس التأديبي وتركيبته؛
  9. –السلوكات والأنشطة الممنوعة والعقوبات التأديبية؛
  10. –الرخص العادية والاستثنائية؛
  11. –محتويات الملف الإداري والصحي الخاص بكل مستفيد.

المادة 25

تضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ميزانية سنوية خاصة بالمؤسسة معدة وفقا لبرنامج العمل، تبدأ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

تتضمن الميزانية المذكورة جزئيين جزء خاص بالمداخيل وجزء خاص بالنفقات، وينقسم الجزء الخاص بالنفقات إلى:

  1. –باب خاص بالتسيير؛
  2. –باب خاص بالتجهيز وبالاستثمار؛
  3. –باب خاص بقانون إطار المستخدمين والأعوان.

تتم وجويا المصادقة على مشروع الميزانية قبل 15 ديسمبر من كل سنة.

وتبعث الميزانية موقعة قبل 31 ديسمبر في نسخة أصلية إلى المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.

المادة 26

يتعين على المؤسس فتح حساب بنكي جاري واحد خاص بمؤسسة الرعاية الاجتماعية تتم فيه عمليتي التحصيل والأداء.

المادة 27

يجب على لجنة التدبير أن تدرج الإعانات، كيفما كان نوعها ومصدرها، التي تتلقاها مؤسسة الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخواص أو الجمعيات، وكذا إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات ضمن الميزانية السنوية للمؤسسة.

كما يتعين على لجنة التدبير إبلاغ المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وجويا بالجهة التي قدمت الإعانة ونوعها ومقدارها خلال أجل عشرة أيام من تاريخ تلقي الإعانة.

المادة 28

يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تتوفر على سبورة حائطية تتضمن بصفة دائمة:

  1. –مقتطفات من النظام الداخلي للمؤسسة؛
  2. –البرنامج الغذائي والتوزيع الزمني للمستخدمين والبرنامج التربوي والترفيهي والصحي حسب طبيعة كل مؤسسة؛
  3. –الإعلانات

المادة 29

يجب على كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية تأمين كافة المستفيدين من خدماتها ضد الحوادث والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة.