مادةmadda
FR
ج.ر 5544 · ص 2393
الفصل الرابع: معايير تأطير المؤسسةالفرع الأول: شروط مشتركة بين جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة 20

من دفتر التحملات النموذجي المحدد للشروط العامة والخاصة لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها (رقم 2.07.809)

ف 1علاوة على الشروط المحددة في المادة السابقة، يتعين على:

  1. 1 -المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، التوفر على: شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي أو بالتسيير شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛

ف 2أن يتوفر على خبرة إدارية وتربوية واجتماعية، لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

  1. 2-المترشح لشغل مهام المرشد الاجتماعي، التوفر على:
  2. –شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  3. 3-المترشح لشغل مهام المسؤول المالي للمؤسسة التوفر على:
  4. –شهادة متصلة بالاقتصاد أو المحاسبة شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثانية مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  5. 4-المترشح لشغل مهام مروض طبي أو معرض التوفر حسب الحالة على:
  6. –شهادة متصلة بالترويض الطبي أو بالتمريض شريطة الحصول على شهادة النجاح في السنة الثالثة مسلمة من قبل مؤسسة تكوين تابعة للقطاع العام أو مؤسسة تابعة للقطاع الخاص مرخص لها، مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
  7. 5-المترشح لشغل مهام مسؤول عن المطبخ التوفر على:
  8. –شهادة دبلوم تقني متصلة بالمطعمة مسلمة من قبل مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع الخاص المرخص لها؛
  9. 6-المترشح لشغل مهام مربي التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي.

ف 3غير أن الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير أو مسؤول مالي أو مربي أو مسؤول عن المطبخ أو مسؤول عن المخزن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة، قبل تاريخ نشر المرسوم الذي يصادق بموجبه على دفتر التحملات النموذجي بالجريدة الرسمية والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها أعلاه، يمكنهم الاستمرار في مزاولة مهامهم. شريطة:

  1. –أن يثبتوا بشهادة إدارية تسلمها إدارة التعاون الوطني مزاولة مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛
  2. –أن يستفيدوا من تكوين متخصص تنظمه الإدارة المعنية تسلم على إثره شهادة متابعة التكوين المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.07.809 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط مشتركة بين جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17يشترط في مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على طاقم إداري وتربوي واجتماعي.
  2. المادة 18يتكون الطاقم الإداري لمؤسسة الرعاية الاجتماعية من:
  3. المادة 19يتعين في كل من يعمل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية:
  4. المادة 20علاوة على الشروط المحددة في المادة السابقة، يتعين على:
فهرس النص كاملا · 28 مادة