ج.ر 5544 · ص 2393
الفصل الرابع: معايير تأطير المؤسسةالفرع الثاني: شروط التأطير الخاصة حسب طبيعة خدمات المؤسسات
المادة 21
ف 1يشترط في مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم توفير:
- –العدد الكافي من المختصين في الترويض الطبي وفي التربية الخاصة حسب اختصاص المؤسسة؛
- –مرشد اجتماعي؛
- –معرض؛
- –مربي أو مربين بمعدل؛
ف 2عربي لكل أربعة عشر طفلا معاقا الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛
ف 3*مربي لكل عشرين مستفيدا، الذين تبلغ أعمارهم أكثر من ست سنوات؛
- –طبيب في الطب العام، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل:
ف 4*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها عن مائة مستفيد؛
ف 5*ثلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛
- –طبيب نفساني، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل:
ف 6*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة المؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم، باستثناء مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها المرضى عقليا؛
ف 7*بصفة دائمة بالنسبة لمؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها المرضى عقليا.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.07.809 — madda.ma
الفرع الثاني: شروط التأطير الخاصة حسب طبيعة خدمات المؤسسات
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يشترط في مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم توفير:
- المادة 22يشترط في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء والإطعام توفير:
- المادة 23يؤمن التأطير الإداري والاجتماعي والتربوي للمستفيدين طيلة اليوم.