مادةmadda
FR
ج.ر 5544 · ص 2393
الفصل الرابع: معايير تأطير المؤسسةالفرع الثاني: شروط التأطير الخاصة حسب طبيعة خدمات المؤسسات

المادة 21

من دفتر التحملات النموذجي المحدد للشروط العامة والخاصة لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها (رقم 2.07.809)

ف 1يشترط في مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم توفير:

  1. –العدد الكافي من المختصين في الترويض الطبي وفي التربية الخاصة حسب اختصاص المؤسسة؛
  2. –مرشد اجتماعي؛
  3. –معرض؛
  4. –مربي أو مربين بمعدل؛

ف 2عربي لكل أربعة عشر طفلا معاقا الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات؛

ف 3*مربي لكل عشرين مستفيدا، الذين تبلغ أعمارهم أكثر من ست سنوات؛

  1. –طبيب في الطب العام، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل:

ف 4*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد المستفيدين من خدماتها عن مائة مستفيد؛

ف 5*ثلاثمائة وعشرين ساعة في السنة بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها مائة مستفيد؛

  1. –طبيب نفساني، متعاقد أو متطوع أو موضوع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، يعمل:

ف 6*مائتين وأربعين ساعة في السنة بالنسبة المؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم، باستثناء مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها المرضى عقليا؛

ف 7*بصفة دائمة بالنسبة لمؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين التي يستفيد من خدماتها المرضى عقليا.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.07.809 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: شروط التأطير الخاصة حسب طبيعة خدمات المؤسسات

المادة 21 – المادة 23
  1. المادة 21يشترط في مؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم توفير:
  2. المادة 22يشترط في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤمن الإيواء والإطعام توفير:
  3. المادة 23يؤمن التأطير الإداري والاجتماعي والتربوي للمستفيدين طيلة اليوم.
فهرس النص كاملا · 28 مادة