ج.ر 5544 · ص 2393
الفصل الخامس: القواعد الواجب احترامها في مجال التكبير الإداري والماليالفرع الأول: النظام الداخلي
المادة 24
ف 1تحدد، حسب طبيعة كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، محتويات النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 9 من قانون رقم 14.05 السالف الذكر، ولاسيما:
- 1 -أهداف المؤسسة؛
- 2 -تركيبة لجنة تدبير المؤسسة ومهامها، والتي تتألف من:
- –ممثلين عن المؤسس إذا كان شخصا معنويا، يمارس أحدهم رئاسة اللجنة، شريطة أن يتم تعيينه من لدن الجهاز التداولي للمؤسس في اجتماع مشفوع بمحضر يكون مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين؛
- –المؤسس نفسه إذا كان شخصا ذاتيا أو من يمثله، شريطة أن يتم تعيين ممثل المؤسس بتوكيل يذيل بتوقيع يشهد بصحته؛
- –ممثلين عن هيئة التسيير الإداري والتربوي والاجتماعي والمهني؛
- –ممثلين عن أولياء أمور المستفيدين؛
- –طبيب المؤسسة بالنسبة للمؤسسات التي يشترط توفر طبيب بها؛
- –ممثل عن المجلس الجماعي.
- 3 -تحديد مهام واختصاصات العاملين بالمؤسسة ولا سيما:
- –اختصاصات وسلط المدير؛
- –مهام المسؤول المالي؛
ف 2مهام المرشد الاجتماعي؛
ف 3مهام المسؤول عن المخزن.
- 4 -النظام العام لسير المؤسسة ولا سيما:
- –الأحكام الإدارية والمالية والمحاسبية المستخرجة من دلائل المساطر (دليل المساطر الخاص بالتدبير الإداري ودليل المساطر الخاص بالتدبير المالي والمحاسبي ودليل المساطر الخاص بالتدبير التربوي ودليل المساطر الخاص بالتدبير الاجتماعي ودليل المساطر الخاص بالتقييم والافتحاص المعدة من لدن الإدارة؛
- –أوقات العمل ونظام المداومة.
- 5 -الأحكام الخاصة بالمستفيدين ولاسيما؛
- –شروط قبولهم؛
- –شروط المغادرة؛
- –النمط المتبع في عرض الخدمات (بالاشتراك أو بالأداء أو بالمجان)؛
- –اختصاصات المجلس التأديبي وتركيبته؛
- –السلوكات والأنشطة الممنوعة والعقوبات التأديبية؛
- –الرخص العادية والاستثنائية؛
- –محتويات الملف الإداري والصحي الخاص بكل مستفيد.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.07.809 — madda.ma