ج.ر 5544 · ص 2393
الفصل الخامس: القواعد الواجب احترامها في مجال التكبير الإداري والماليالفرع الأول: النظام الداخليالفرع الثاني؛ أحكام إدارية ومالية
المادة 25
ف 1تضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ميزانية سنوية خاصة بالمؤسسة معدة وفقا لبرنامج العمل، تبدأ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ف 2تتضمن الميزانية المذكورة جزئيين جزء خاص بالمداخيل وجزء خاص بالنفقات، وينقسم الجزء الخاص بالنفقات إلى:
- –باب خاص بالتسيير؛
- –باب خاص بالتجهيز وبالاستثمار؛
- –باب خاص بقانون إطار المستخدمين والأعوان.
ف 3تتم وجويا المصادقة على مشروع الميزانية قبل 15 ديسمبر من كل سنة.
ف 4وتبعث الميزانية موقعة قبل 31 ديسمبر في نسخة أصلية إلى المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.07.809 — madda.ma
الفرع الثاني؛ أحكام إدارية ومالية
المادة 25 – المادة 27- المادة 25تضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ميزانية سنوية خاصة بالمؤسسة معدة وفقا لبرنامج العمل، تبدأ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
- المادة 26يتعين على المؤسس فتح حساب بنكي جاري واحد خاص بمؤسسة الرعاية الاجتماعية تتم فيه عمليتي التحصيل والأداء.
- المادة 27يجب على لجنة التدبير أن تدرج الإعانات، كيفما كان نوعها ومصدرها، التي تتلقاها مؤسسة الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو