مادةmadda
FR
ج.ر 5544 · ص 2393
الفصل الخامس: القواعد الواجب احترامها في مجال التكبير الإداري والماليالفرع الأول: النظام الداخليالفرع الثاني؛ أحكام إدارية ومالية

المادة 27

من دفتر التحملات النموذجي المحدد للشروط العامة والخاصة لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها (رقم 2.07.809)

ف 1يجب على لجنة التدبير أن تدرج الإعانات، كيفما كان نوعها ومصدرها، التي تتلقاها مؤسسة الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخواص أو الجمعيات، وكذا إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات ضمن الميزانية السنوية للمؤسسة.

ف 2كما يتعين على لجنة التدبير إبلاغ المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وجويا بالجهة التي قدمت الإعانة ونوعها ومقدارها خلال أجل عشرة أيام من تاريخ تلقي الإعانة.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.07.809 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني؛ أحكام إدارية ومالية

المادة 25 – المادة 27
  1. المادة 25تضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ميزانية سنوية خاصة بالمؤسسة معدة وفقا لبرنامج العمل، تبدأ من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
  2. المادة 26يتعين على المؤسس فتح حساب بنكي جاري واحد خاص بمؤسسة الرعاية الاجتماعية تتم فيه عمليتي التحصيل والأداء.
  3. المادة 27يجب على لجنة التدبير أن تدرج الإعانات، كيفما كان نوعها ومصدرها، التي تتلقاها مؤسسة الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو
فهرس النص كاملا · 28 مادة