ج.ر 5544 · ص 2393
الفصل الرابع: معايير تأطير المؤسسةالفرع الأول: شروط مشتركة بين جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 19
يتعين في كل من يعمل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية:
- –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- –ألا يقل عمره عن 18 سنة؛
- –ألا يكون قد صدر في حقه حكم جنحي أو جنائي للأفعال المنافية للشرف والمروءة والأخلاق الحميدة؛
- –أن يستوفي شروط المؤهلات والشهادات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.07.809 — madda.ma
الفرع الأول: شروط مشتركة بين جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 17 – المادة 20- المادة 17يشترط في مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على طاقم إداري وتربوي واجتماعي.
- المادة 18يتكون الطاقم الإداري لمؤسسة الرعاية الاجتماعية من:
- المادة 19يتعين في كل من يعمل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية:
- المادة 20علاوة على الشروط المحددة في المادة السابقة، يتعين على: