الباب الثالث: كيفيات تحمل الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية
المادة 22
من مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
صيغة محينة بتاريخ 26 شتنبر 2011
ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 23 أسفله، يتم قبول الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المؤسسات المشار إليها في المادة 21 أعلاه بناء على بطاقة المساعدة الطبية ودفتر الصحة ووثيقة توجيه المريض، حسب ما تستوجبه طبيا حالته الصحية، من المركز الصحي التابع لمحل سكناه إلى المؤسسة الاستشفائية الأقرب داخل السلسلة العلاجية.
ف 2يجب على المعني بالأمر في حالة تغيير محل سكناه، الإدلاء للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة التابع لها محل سكناه الجديد، بوثيقة تثبت ذلك.
ف 3لا يستوجب اللجوء إلى العلاجات المقدمة من طرف مؤسسات العلاجات الصحية الأساسية تقديم بطاقة المساعدة الطبية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات تحمل الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية
المادة 21 – المادة 24- المادة 21للأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، حسب الفئة التي ينتمون إليها وفقا للمادة 6 المشار إليها أعلاه، الحق في الخدمات اللازمة طبيا والمتوفرة في المس
- المادة 22مع مراعاة مقتضيات المادة 23 أسفله، يتم قبول الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المؤسسات المشار إليها في المادة 21 أعلاه بناء على بطاقة المساع
- المادة 23في حالة استشفاء مستعجل، تتم العناية بالمريض على الفور في المستشفى، ويتعين عليه الإدلاء، خلال إقامته بالمستشفى أو في نهايتها، ببطاقة المساعدة الطبية أو عند عدم و
- المادة 24في حالة ازدياد مولود داخل أسرة مؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية تمتد الاستفادة من خدمات هذا النظام طيلة مدة التأهيل إلى المولود الجديد شريطة الإدلاء ببطا