يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى الأمانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل إلكتروني. ويجب أن يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه التي يغطيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلها، ويجب أن تحدد هذه المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.229 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.229 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مسطرة للنشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبينة بعده والوارد ذك
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المخولة للأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.83.365 تقوم هذه الأخيرة بنشر المشاريع المذكورة في المادة الأولى أعلاه
- المادة الثالثةيجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى الأمانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل
- المادة الرابعةيعرض قرار تقدير ما إذا كان المشروع يتعلق بأحد القطاعات أو المجالات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على رأي لجنة تحدث لهذا الغرض.
- المادة الخامسةيوضع كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، تم قبوله من طرف اللجنة المومإ إليها في المادة 4 أعلاه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكوم
- المادة السادسةتبقى مشاريع النصوص المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والتي حظيت برأي إيجابي من قبل اللجنة، على الموقع طوال مدة لا تقل عن 15 يوما، ما عدا في حالات الاستعجال، و
- المادة السابعةيجب على المصلحة التي تقدمت بالمشروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تقوم بتتبع التعاليق المتلقاة وبتلخيصها وأن تقوم، قدر الاستطاعة، بالإجابة عليها بكيفية عامة
- المادة الثامنةيمكن أن تنشر الصيغة الجديدة مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة حسب نفس الشروط المبينة في هذا المرسوم إذا تم إدخال تغييرات جوهرية على الصيغة ا
- المادة التاسعةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وإلى وزير التجارة الخارجية وإلى الأمين العام للحكومة، كل واحد منهم فيما ي
- المادة العاشرةيدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.