المادة الثانية
يحدد مقدار التعويض عن تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في درهمين (2 دراهم) عن كل نسخة تم تصحيحها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.370 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.370 بإحداث تعويض لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والمفتشون التربويون للتعليم الابتدائي، المكلفون بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، من تعويض وفق ا
- المادة الثانيةيحدد مقدار التعويض عن تصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في درهمين (2 دراهم) عن كل نسخة تم تصحيحها.
- المادة الثالثةيعد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بناء على اقتراح من النائب الإقليمي للوزارة، لائحة إسمية لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين للتعل
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير ال