مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.378

مرسوم رقم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

مرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

نص الإصدارمرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المواد 5 و 7 و 12 و 14 و 16 و 17 و 19 و 28 و 33 و 38 و 39 و 40 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:

الباب الأول: تحديد عدد العدول والمكاتب العدلية

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: عبد الواحد الراضي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

*

* *

فهرس النص · 45 مادة

المادة 1

يحدد وزير العدل بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها؛ وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة.

تتكون اللجنة من:

  1. –مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛
  2. –رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض مكلف بالتوثيق؛ يعينهم ونوابا لهم، وزير العدل؛
  3. –رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.

المادة 3

تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل؛ وتقوم بدراسة حاجيات المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من العدول والمكاتب العدلية.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس؛ وتتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.

يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب.

الباب الثاني: مباراة ولوج خطة العدالة والتمرين والامتحان المهني الفرع الأول: تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها

المادة 4