مادةmadda
FR

ف 1تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة.

ف 2تتكون اللجنة من:

  1. –مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛
  2. –رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض مكلف بالتوثيق؛ يعينهم ونوابا لهم، وزير العدل؛
  3. –رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.08.378 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

المادة 1 – المادة 45
  1. المادة 1يحدد وزير العدل بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها؛ وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
  2. المادة 2تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة.
  3. المادة 3تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل؛ وتقوم بدراسة حاجيات المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من العدول والمكاتب العدلية.
  4. المادة 4تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه من:
  5. المادة 5يحدد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل.
  6. المادة 6تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي.
  7. المادة 7تقيم الاختبارات بدرجات تتراوح بين 0 و 20 ، ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارين الكتابيين على أقل من خمس نقط.
  8. المادة 8يرتب المترشحون لشغل المناصب المتبارى في شأنها حسب الاستحقاق.
  9. المادة 9يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية ا
  10. المادة 10تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن الإخلالات المنسوبة للعدل المتمرن من:
  11. المادة 11تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه باستدعاء من رئيسها بالمعهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير.
  12. المادة 12يشتمل الامتحان المهني للعدول على:
  13. المادة 13تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين صفر و 20.
  14. المادة 14تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان المهني من:
  15. المادة 15يحدد بقرار لوزير العدل شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل.
  16. المادة 16يحدد شكل مذكرة الحفظ بقرار لوزير العدل.
  17. المادة 17يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه؛ وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطاب
  18. المادة 18يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة.
  19. المادة 19تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها بمذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها.
  20. المادة 20في حالة الامتناع عن التوقيع أو وضع البصمة أسفل الشهادة بعد إدراجها بمذكرة الحفظ؛ يشير العدلان إلى هذا الامتناع قبل توقيعهما؛ ويخبران القاضي المكلف بالتوثيق فورا
  21. المادة 21إذا توفي عدل أو زالت عنه الصفة أو انتقل أو فقد أهليته أو عاقه عائق آخر عن الأداء بعد أن تلقى شهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا أو في مذك
  22. المادة 22يلزم العدل بحفظ جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته.
  23. المادة 23يتسلم القاضي المكلف بالتوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ؛ و
  24. المادة 24يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه.
  25. المادة 25تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها.
فهرس النص كاملا · 45 مادة