مادة madda
FR

ف 1يلزم العدل بحفظ جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته.

ف 2لا يسلم العدل - مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل - كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ المحفوظة بمكتبه للجهة الراغبة في الاطلاع عليها - غير وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق - إلا بناء على طلب كتابي وتحت إشراف القاضي المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.08.378 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

المادة 1 – المادة 45
  1. المادة 10تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن الإخلالات المنسوبة للعدل المتمرن من:
  2. المادة 11تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه باستدعاء من رئيسها بالمعهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير.
  3. المادة 12يشتمل الامتحان المهني للعدول على:
  4. المادة 13تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين صفر و 20.
  5. المادة 14تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان المهني من:
  6. المادة 15يحدد بقرار لوزير العدل شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل.
  7. المادة 16يحدد شكل مذكرة الحفظ بقرار لوزير العدل.
  8. المادة 17يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه؛ وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطاب
  9. المادة 18يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة.
  10. المادة 19تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها بمذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها.
  11. المادة 20في حالة الامتناع عن التوقيع أو وضع البصمة أسفل الشهادة بعد إدراجها بمذكرة الحفظ؛ يشير العدلان إلى هذا الامتناع قبل توقيعهما؛ ويخبران القاضي المكلف بالتوثيق فورا
  12. المادة 21إذا توفي عدل أو زالت عنه الصفة أو انتقل أو فقد أهليته أو عاقه عائق آخر عن الأداء بعد أن تلقى شهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا أو في مذك
  13. المادة 22يلزم العدل بحفظ جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته.
  14. المادة 23يتسلم القاضي المكلف بالتوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ؛ و
  15. المادة 24يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه.
  16. المادة 25تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها.
  17. المادة 26تتضمن الوثيقة المحررة جميع الأركان والشروط والمستندات المتعلقة بها، وفق ما هو مثبت بمذكرة الحفظ.
  18. المادة 27يحرر العدل الشهادة ويقدمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك.
  19. المادة 28يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل:
  20. المادة 29تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل؛ ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يع
  21. المادة 30ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها.
  22. المادة 31يجب أن تستعمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية:
  23. المادة 32تضمن الشهادة بأكملها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأ
  24. المادة 33يجب أن ينص بهامش الشهادات وبنسخها قبل الخطاب عليها على اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي والصفحة وتاريخ التضمين؛ وكذا مراجع التسجيل بالنسبة إلى نسخ الر
  25. المادة 34تحفظ بالمحكمة (قسم قضاء الأسرة) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات التضمين؛ وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القا
فهرس النص كاملا · 45 مادة