ج.ر 5687 · ص 4403
ف 1يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محاكم الاستئناف أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية للقيام بتفتيش المكاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصا للبحث في وقائع محددة.
ف 2يتمتع المفتش بسلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنه بوجه خاص استدعاء العدول والعاملين بمكاتبهم للاستماع إليهم، والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
ف 3ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتش واقتراحاته.
ف 4الباب الخامس: تحديد أجور العدول
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.08.378 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
المادة 1 – المادة 45- المادة 21إذا توفي عدل أو زالت عنه الصفة أو انتقل أو فقد أهليته أو عاقه عائق آخر عن الأداء بعد أن تلقى شهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا أو في مذك
- المادة 22يلزم العدل بحفظ جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته.
- المادة 23يتسلم القاضي المكلف بالتوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ؛ و
- المادة 24يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه.
- المادة 25تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها.
- المادة 26تتضمن الوثيقة المحررة جميع الأركان والشروط والمستندات المتعلقة بها، وفق ما هو مثبت بمذكرة الحفظ.
- المادة 27يحرر العدل الشهادة ويقدمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك.
- المادة 28يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل:
- المادة 29تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل؛ ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يع
- المادة 30ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها.
- المادة 31يجب أن تستعمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية:
- المادة 32تضمن الشهادة بأكملها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأ
- المادة 33يجب أن ينص بهامش الشهادات وبنسخها قبل الخطاب عليها على اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي والصفحة وتاريخ التضمين؛ وكذا مراجع التسجيل بالنسبة إلى نسخ الر
- المادة 34تحفظ بالمحكمة (قسم قضاء الأسرة) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات التضمين؛ وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القا
- المادة 35تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المنصوص عليهما في المادة 38 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة 36تتحدد معايير انتقال العدول في الأقدمية في المهنة وفي مقر العمل وفي الشهادات الجامعية وفق التفصيل الذي سيحدد بقرار لوزير العدل.
- المادة 37يكلف وزير العدل بمقتضى مقرر قاضيا أو أكثر بشؤون التوثيق في دائرة كل محكمة ابتدائية.
- المادة 38يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادة المنجزة طبقا للقانون بمداد أسود غير قابل للمحو بصيغة: الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها؛ مع توقيعه مقرونا باسمه ووضع الط
- المادة 39يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محاكم الاستئناف أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية للقيام بتفتيش المكاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصا للبحث في
- المادة 40يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحقة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها.
- المادة 41تجبر إلى تمام درهم كسور المبالغ الواجب الأداء عليها عند تقدير الأجور النسبية.
- المادة 42تؤدى عن الشهادة المشتملة على عدة فصول بعضها ناتج عن بعض أو مرتبط به أعلى أجرة يستوجبها أحد هذه الفصول.
- المادة 43يتعين على طالب الشهادة أو يؤدي الأجرة مباشرة للعدلين؛ ويتعين عليهما أن يسلما له وصلا مرقما مستخرجا من كناش ذي جذور مرقم ومؤشر عليه من لدن القاضي المكلف بالتوثيق
- المادة 44تنسخ جميع المقتضيات المخالفة؛ ولا سيما المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وت
- المادة 45يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.