مادة madda
FR

ف 1تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها بمذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها.

ف 2تشتمل الشهادة في طليعتها بمذكرة الحفظ على اسمي عدلي التلقي ومكانه مع ذكر تاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي؛ وذلك يوما فيوما بتتابع الشهادات حسب ساعات وتواريخ تلقيها.

ف 3يضمن العدلان في الشهادة فصولها الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام، ويثبتان بها كل المعلومات والمستندات التي يتعين استيفاؤها دون بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر، أما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه.

ف 4إذا تعلقت الشهادة بعقار وجب تعيينه، بذكر اسمه ورقم الصك العقاري إن كان ورقم مطلب التحفيظ إن كان في طور التحفيظ وصفاته ومساحته وقيمته وموقعه وحدوده مع توضيح هذه الحدود بما يميزها من الأشياء الطبيعية أو بكل وسيلة أخرى.

ف 5يتعين إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أن تكون المعلومات المذكورة في الشهادة مطابقة لما يتضمنه الصك العقاري أو المطلب مع بيان جميع التحملات المذكورة فيهما.

ف 6تحدد بالأرقام والحروف المساحات التي يجب تعيينها بالمقاييس الرسمية أو المصطلح عليها، وكذا الأمر بالنسبة للمبالغ المالية.

ف 7ينص في الشهادة على المستندات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها مع ذكر رقمها وتاريخها والدائرة التي أقيمت فيها، ومراجع التسجيل.

ف 8يقوم العدلان بتلاوة مضمون الشهادة فور الانتهاء من إدراجها بمذكرة الحفظ على المتعاقدين والشهود والترجمان عند الاقتضاء مع الإشارة في الشهادة إلى ذلك؛ وتوقع من طرفهم بإمضائهم أو بصمتهم إن تعذر الإمضاء؛ وذلك دون ترك بياض أو مسافة بين التوقيعات وبين نص الشهادة.

ف 9يتعين أن يكون الاعتذار في الشهادة بمذكرة الحفظ قبل التوقيعات؛ فإن وقع ما يدعو إلى الاعتذار بعدها؛ وجب أن يكون قبل انتهاء مجلس الإشهاد وتعاد التوقيعات.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.08.378 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة

المادة 1 – المادة 45
  1. المادة 7تقيم الاختبارات بدرجات تتراوح بين 0 و 20 ، ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارين الكتابيين على أقل من خمس نقط.
  2. المادة 8يرتب المترشحون لشغل المناصب المتبارى في شأنها حسب الاستحقاق.
  3. المادة 9يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية ا
  4. المادة 10تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن الإخلالات المنسوبة للعدل المتمرن من:
  5. المادة 11تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه باستدعاء من رئيسها بالمعهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير.
  6. المادة 12يشتمل الامتحان المهني للعدول على:
  7. المادة 13تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين صفر و 20.
  8. المادة 14تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان المهني من:
  9. المادة 15يحدد بقرار لوزير العدل شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل.
  10. المادة 16يحدد شكل مذكرة الحفظ بقرار لوزير العدل.
  11. المادة 17يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه؛ وذلك بعد ترقيم صفحاتها ووضع الطاب
  12. المادة 18يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة.
  13. المادة 19تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها بمذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقيين لها.
  14. المادة 20في حالة الامتناع عن التوقيع أو وضع البصمة أسفل الشهادة بعد إدراجها بمذكرة الحفظ؛ يشير العدلان إلى هذا الامتناع قبل توقيعهما؛ ويخبران القاضي المكلف بالتوثيق فورا
  15. المادة 21إذا توفي عدل أو زالت عنه الصفة أو انتقل أو فقد أهليته أو عاقه عائق آخر عن الأداء بعد أن تلقى شهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا أو في مذك
  16. المادة 22يلزم العدل بحفظ جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته.
  17. المادة 23يتسلم القاضي المكلف بالتوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ؛ و
  18. المادة 24يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه.
  19. المادة 25تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها.
  20. المادة 26تتضمن الوثيقة المحررة جميع الأركان والشروط والمستندات المتعلقة بها، وفق ما هو مثبت بمذكرة الحفظ.
  21. المادة 27يحرر العدل الشهادة ويقدمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك.
  22. المادة 28يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل:
  23. المادة 29تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل؛ ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يع
  24. المادة 30ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها.
  25. المادة 31يجب أن تستعمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية:
فهرس النص كاملا · 45 مادة