المادة 4
تضاف إلى ملابس البذلة المذكورة لوازم التجهيز التالية:
- –صدرية مستشععة تحمل علامة «الجمارك»؛
- –شارة الساعد مستشععة تحمل علامة «الجمارك»؛
- –نطاق حميلة بيضاء مع الغمد؛
- –نطاق حميلة مستشععة مع الغمد؛
- –غمد السلاح الناري؛
- –صفارة؛
- –أصفاد؛
- –صدرية الإنقاذ تحمل علامة «الجمارك»؛
- –أحذية مطاطية طويلة؛
- –سعفة خاصة بالغطس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.08.431 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.431 بسن نظام البذلة والشارات والخصائص ولوازم التجهيز المقررة لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتتألف البذلة النظامية الخاصة بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من الملابس والخصائص ولوازم التجهيز التالية:
- المادة 2تضاف إلى ملابس البذلة المشار إليها أعلاه شارات الفرقة والطوق والقبعة والدرجة المحددة في المواد اللاحقة.
- المادة 3شارة الفرقة عبارة عن درقة معدنية شكلها شبه مثلث يعلوها تاج ملكي ومثبتة على حاملة من جلد.
- المادة 4تضاف إلى ملابس البذلة المذكورة لوازم التجهيز التالية:
- المادة 5تتكون شارة الطوق من نجمة خماسية الفروع مجوفة يتوسطها شعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتألف من حلقة ملساء يوجد بوسطها خط أفقي.
- المادة 6الشارة الخاصة بقبعة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 2 إلى 7 عبارة عن دويرة معدنية من 37 ملم على 40 ملم مكونة من نجمة خماسية الفروع لونها فضي يحيط بها شكل غ
- المادة 7تتكون زنق القبعات من:
- المادة 8أزرار البذلة نصف كروية الشكل تحمل تاجا بارزا، وتكون فضية اللون بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور ما بين السلم 2 والسلم 7 ، وذهبية اللون بالنسبة للموظفين
- المادة 9تغلف الكتفيات بثوب موحد من لون أزرق داكن، وتحمل في طرفيها زرا مرسوم عليها تاج من 20 ملم فضي اللون بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 2 إلى 7 وذهبيا ال
- المادة 10توضع الشارات المميزة لدرجات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الكتفيات أو الحلقات.
- المادة 11إن حمل الشارات المميزة للدرجة من طرف الموظفين المرتبين في سلم الأجور ما فوق السلم 11 ، يخضع لترخيص رئيس الإدارة.
- المادة 12يحدد الوزير المكلف بالمالية بواسطة قرار جميع الخصائص ولوازم التجهيز الضرورية غير المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة 13تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مصاريف ملابس البذلة والشارات والخصائص ولوازم التجهيز وتتولى تسليمها.
- المادة 14تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط ارتداء البذلة وحمل الشارات والخصائص ولوازم التجهيز وشروط تسليمها وتجديدها وكذا قائمة الموظفين الذين يستحقونها أو يمكنهم ا
- المادة 15ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يسقط حق الموظفين المستفيدين من البذلة التي تسلمها الإدارة في التعويض الممنوح لأول مرة عن التجهيز المنصوص عليه
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.95.262 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1416 (15 سبتمبر 1995) المتعلق بنفس الموضوع.
- المادة 17يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.