ف 1تصنف النفايات الطبية والصيدلية بحسب خاصياتها وطبيعتها على النحو الآتي:
ف 2الصنف 1:
- أ)نفايات تحتوي على خطر العدوى لاحتوائها على كائنات دقيقة حية أو سميات قادرة على أن تسبب المرض للإنسان أو لكائنات حية أخرى وكذا الأعضاء والأنسجة البشرية أو الحيوانية غير قابلة للتعرف؛
ف 3ب)أدوات حادة أو قاطعة متخلى عنها كانت في تماس مع مادة بيولوجية أو لم تكن في تماس معها؛
- ج)منتوجات ومشتقات الدم المخصصة للعلاج غير مستعملة أو فاسدة أو انتهت مدة صلاحيتها.
ف 4الصنف 2:
- أ)أدوية ومواد كيميائية وبيولوجية غير مستعملة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية؛
ف 5ب)نفايات الأدوية أو المواد المانعة لانقسام الخلايا والمانعة للتسمم.
ف 6غير أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تدبير النفايات الناجمة عن استعمال المواد السامة التشريع المطبق على هذه المواد.
ف 7الصنف 3:
ف 8أعضاء وأنسجة بشرية أو حيوانية سهلة التعرف عليها من طرف شخص غير متخصص.
ف 9الصنف 4:
ف 10نفايات مماثلة للنفايات المنزلية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.139 — madda.ma
الباب الأول: أهداف وتعاريف
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تطبيقا للمادتين 38 و 40 من القانون رقم 28.00 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات فرز وتلفيف وجمع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية والتخلص من
- المادة 2يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم المعاني التالية:
- المادة 3تصنف النفايات الطبية والصيدلية بحسب خاصياتها وطبيعتها على النحو الآتي:
- المادة 4يتعين على منتجي النفايات الطبية والصيدلية وضع نظام داخلي للتدبير يتضمن على الخصوص:
- المادة 5أيا كان منتج النفايات الطبية والصيدلية، فإن تدبير هذه الأخيرة يجب أن يتضمن الفرز من المصدر والتلفيف والتخزين وعند الاقتضاء الجمع والنقل والمعالجة والتخلص منها.