مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.204

مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون

مرسوم بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون

صيغة محينة بتاريخ 15 يناير 2018
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.17.738 صادر في 16 من ربيع الآخر 1439 (4 يناير 2018) بتغيير المرسوم رقم 2.09.204 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون، الجريدة الرسمية عدد 6639 ، الصادرة بتاريخ 27 ربيع الآخر 1439 (15 يناير 2018)، ص 349.
مرسوم رقم 2.09.204 صادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون.

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المادتين 2 و 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولاسيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث منطقتان حرتان للتصدير بإقليم العيون، يطلق عليهما:

  1. –منطقة التصدير الحرة للعيون I؛
  2. –منطقة التصدير الحرة للعيون II؛

المادة الثانية

تقام منطقة التصدير الحرة للعيون I على أرض مساحتها 34,3 هكتارا (بما فيها الأرض الواقعة على البحر) يحدها شمالا المنشآت الصناعية الموجودة وأراضي الخواص وشرقا شارع عبد الرحيم بوعبيد وغربا المحيط الأطلسي وجنوبا المنطقة الصناعية لبلدية المرسى، كما هو محدد بشريط أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية :

لائحة إحداثيات منطقة التصدير الحرة للعيون I:

Borne N° X(m) Y(m) A1 405435.7663 535122.9385 A2 405403.2233 534821.5931 A3 405562.4166 534283.5982 A4 405583.2796 533997.9225 A5 405767.4444 533932.1485 A6 405849.3358 534723.7552 A7 405754.1429 534731.3592 A8 405745.8214 534747.0717 A9 405729.0721 534913.8173 A10 405736.6523 534989.4429 A11 405728.4856 534990.2575 A12 405740.8236 535114.9510 A13 405710.7035 535125.6226 تقام منطقة التصدير الحرة للعيون II على أرض مساحتها 39 هكتارا و 59 آرا و 79 سنتيارا، يحدها شمالا وشرقا وجنوبا الأملاك الخاصة للدولة وغربا الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون وبوجدور، كما هو محدد بشريط في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:

لائحة إحداثيات منطقة التصدير الحرة للعيون II:

Borne N° X(M) Y(M) B1 406133.19 531611.02 B2 406180.90 531765.30 B3 406259.13 531999.85 B4 406347.21 532265.59 B16 406394.70 532407.82 B17 406836.32 532231.80 B14 406499.46 531421.94 B15 406188.33 531496.77

المادة الثالثة

أنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في المنطقتين الحرتين للتصدير بالعيون هي:

  1. –الصناعات الفلاحية؛
  2. –أنشطة تجميد منتوجات البحر ومعالجتها وتحويلها؛
  3. –أنشطة تجميد المنتوجات الفلاحية ومعالجتها وتحويلها؛
  4. –صناعات النسيج والجلد؛
  5. –صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك؛
  6. –الصناعات البلاستيكية وصناعات التلفيف؛
  7. –الأنشطة والخدمات المرتبطة باللوجستية المينائية؛
  8. –الصناعات المتعلقة بالبناء والإصلاحات الملاحية؛
  9. –أنشطة التخزين بالتبريد للموارد البحرية؛
  10. –الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.

وحدها الموارد البحرية التي تم تفريغها وعبورها من خلال الجهات العمومية المعنية بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول بها. يمكنها ولوج منطقتي التصدير الحرتين للعيون قصد تموين المنشآت المزاولة للأنشطة المذكورة أعلاه.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقتي التصدير الحرتين المذكورتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

المادة الخامسة

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقتي التصدير الحرتين النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر في البحر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، التي يترتب عنها القضاء على مخلوقات بحرية.

المادة السادسة

يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: احمد رضى شامي.