المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون
ف 1تقام منطقة التصدير الحرة للعيون I على أرض مساحتها 34,3 هكتارا (بما فيها الأرض الواقعة على البحر) يحدها شمالا المنشآت الصناعية الموجودة وأراضي الخواص وشرقا شارع عبد الرحيم بوعبيد وغربا المحيط الأطلسي وجنوبا المنطقة الصناعية لبلدية المرسى، كما هو محدد بشريط أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية :
ف 2لائحة إحداثيات منطقة التصدير الحرة للعيون I:
ف 3Borne N° X(m) Y(m) A1 405435.7663 535122.9385 A2 405403.2233 534821.5931 A3 405562.4166 534283.5982 A4 405583.2796 533997.9225 A5 405767.4444 533932.1485 A6 405849.3358 534723.7552 A7 405754.1429 534731.3592 A8 405745.8214 534747.0717 A9 405729.0721 534913.8173 A10 405736.6523 534989.4429 A11 405728.4856 534990.2575 A12 405740.8236 535114.9510 A13 405710.7035 535125.6226 تقام منطقة التصدير الحرة للعيون II على أرض مساحتها 39 هكتارا و 59 آرا و 79 سنتيارا، يحدها شمالا وشرقا وجنوبا الأملاك الخاصة للدولة وغربا الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون وبوجدور، كما هو محدد بشريط في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:
ف 4لائحة إحداثيات منطقة التصدير الحرة للعيون II:
ف 5Borne N° X(M) Y(M) B1 406133.19 531611.02 B2 406180.90 531765.30 B3 406259.13 531999.85 B4 406347.21 532265.59 B16 406394.70 532407.82 B17 406836.32 532231.80 B14 406499.46 531421.94 B15 406188.33 531496.77
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.204 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقتان حرتان للتصدير بإقليم العيون، يطلق عليهما:
- المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة للعيون I على أرض مساحتها 34,3 هكتارا (بما فيها الأرض الواقعة على البحر) يحدها شمالا المنشآت الصناعية الموجودة وأراضي الخواص وشرقا شارع
- المادة الثالثةأنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في المنطقتين الحرتين للتصدير بالعيون هي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقتي التصدير الحرتين المذكورتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية،
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.