المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون
ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
ف 2زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقتي التصدير الحرتين النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.
ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر في البحر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، التي يترتب عنها القضاء على مخلوقات بحرية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.204 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقتان حرتان للتصدير بإقليم العيون، يطلق عليهما:
- المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة للعيون I على أرض مساحتها 34,3 هكتارا (بما فيها الأرض الواقعة على البحر) يحدها شمالا المنشآت الصناعية الموجودة وأراضي الخواص وشرقا شارع
- المادة الثالثةأنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في المنطقتين الحرتين للتصدير بالعيون هي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقتي التصدير الحرتين المذكورتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية،
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.