المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون
صيغة محينة بتاريخ 15 يناير 2018
ف 1أنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في المنطقتين الحرتين للتصدير بالعيون هي:
- –الصناعات الفلاحية؛
- –أنشطة تجميد منتوجات البحر ومعالجتها وتحويلها؛
- –أنشطة تجميد المنتوجات الفلاحية ومعالجتها وتحويلها؛
- –صناعات النسيج والجلد؛
- –صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك؛
- –الصناعات البلاستيكية وصناعات التلفيف؛
- –الأنشطة والخدمات المرتبطة باللوجستية المينائية؛
- –الصناعات المتعلقة بالبناء والإصلاحات الملاحية؛
- –أنشطة التخزين بالتبريد للموارد البحرية؛
- –الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه.
ف 2وحدها الموارد البحرية التي تم تفريغها وعبورها من خلال الجهات العمومية المعنية بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول بها. يمكنها ولوج منطقتي التصدير الحرتين للعيون قصد تموين المنشآت المزاولة للأنشطة المذكورة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.204 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقتان حرتان للتصدير بإقليم العيون، يطلق عليهما:
- المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة للعيون I على أرض مساحتها 34,3 هكتارا (بما فيها الأرض الواقعة على البحر) يحدها شمالا المنشآت الصناعية الموجودة وأراضي الخواص وشرقا شارع
- المادة الثالثةأنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في المنطقتين الحرتين للتصدير بالعيون هي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقتي التصدير الحرتين المذكورتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية،
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.