مادة madda
FR

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقتي التصدير الحرتين المذكورتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.09.204 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.204 بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقتان حرتان للتصدير بإقليم العيون، يطلق عليهما:
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة للعيون I على أرض مساحتها 34,3 هكتارا (بما فيها الأرض الواقعة على البحر) يحدها شمالا المنشآت الصناعية الموجودة وأراضي الخواص وشرقا شارع
  3. المادة الثالثةأنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في المنطقتين الحرتين للتصدير بالعيون هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقتي التصدير الحرتين المذكورتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية،
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد