الفصل الأول: الغرض والتنظيم
المادة 8
من مرسوم رقم 2.09.541 يتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية الملكية العسكرية
يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المدرسين العسكريين والضباط المدربين.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.09.541 — madda.ma
الفصل الأول: الغرض والتنظيم
المادة 1 – المادة 12- المادة 1الأكاديمية الملكية العسكرية مؤسسة للتعليم العالي العسكري والجامعي يوجد مقرها بمكناس.
- المادة 2تناط بالأكاديمية الملكية العسكرية مهمة التكوين الأساسي للضباط العاملين بمختلف الأسلحة والمصالح وكذا تكوين العسكريين المسلحين بالبنادق للقوات الملكية الجوية والب
- المادة 3تشتمل الأكاديمية الملكية العسكرية على ثانوية تتولى تحضير المترشحين من التلاميذ الضباط للحصول على شهادة البكالوريا .
- المادة 4نظام الأكاديمية الملكية العسكرية نظام داخلي.
- المادة 5تسند إدارة الأكاديمية الملكية العسكرية إلى ضابط من رتبة جنرال أو ضابط سام ممارس لاختصاصات رئيس فرقة، يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. وتش
- المادة 6يتألف مستخدمو الأكاديمية الملكية العسكرية من:
- المادة 7تتألف هيئة المدرسين المدنيين من:
- المادة 8يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المدرسين العسكريين والضباط المدربين.
- المادة 9يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة عسكريين كانوا أو مدنيين.
- المادة 10يتألف مجلس استكمال الخبرة الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية من:
- المادة 11يجتمع مجلس استكمال الخبرة على الأقل مرة واحدة في السنة أو باقتراح من مدير الأكاديمية الملكية العسكرية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويعهد إليه بدراسة واقتراح التداب
- المادة 12يعد المدير النظام الداخلي للأكاديمية الملكية العسكرية.