المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.09.755 بإحداث تعويض من الأخطار لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 25 يونيو 2009 بالنسبة لمصلحة المطبعة التابعة لمديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وابتداء من فاتح يناير 2003 بالنسبة لباقي مصالح الطباعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، ويسند تنفيذه، كل فيما يخصه، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الثقافة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب السامي للتخطيط.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.755 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.755 بإحداث تعويض من الأخطار لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتمدد مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية المشار إليه أعلاه، إلى موظفي
- المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 25 يونيو 2009 بالنسبة لمصلحة المطبعة التابعة لمديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، وابتداء من فاتح يناي