الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 16
ف 1يتم تعيين لجان المداولات من طرف مدير المعهد.
ف 2تتشكل لجنة المداولات بالنسبة لكل مسلك ولكل فصل دراسي، من المنسق البيداغوجي للمسلك، بصفته رئيسا، ومن منسقي وحدات الفصل ومتدخلين مشاركين في تأطير هذه الوحدات.
ف 3تتداول اللجنة قبل إجراء المراقبة الاستدراكية، وتحدد ما يلي:
- –لائحة الطلبة المستوفين لوحدات الفصل والذين اكتسبوا الوحدات عن طريق المعاوضة؛
- –لائحة الطلبة المدعوين للمراقبة الاستدراكية؛
- –التقديرات والاقتراحات المتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه الطلبة؛
- –الميزات المحصل عليها.
- –تتداول اللجنة بعد إجراء المراقبة الاستدراكية، وتحدد ما يلي:
- –لائحة الطلبة المستوفين لوحدات الفصل؛
- –التقديرات والاقتراحات المتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه الطلبة؛
- –الميزات المحصل عليها.
ف 4تقوم لجنة المداولات بإنجاز محضر موقع عليه من طرف أعضائها، ويبلغ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك بنسخة من المحضر، ويرسل الأصل إلى مدير المعهد، المخول له نشر نتائج المداولات، كما يتم إبلاغ الطلبة بنتائج المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.09.89 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلفة
المادة 16 – المادة 19- المادة 16يتم تعيين لجان المداولات من طرف مدير المعهد.
- المادة 17تسلم شهادة السلك العالي للمعهد بإحدى الميزات التالية:
- المادة 18يرتب كل فوج من خريجي المعهد الحاصلين على شهادة السلك العالي للمعهد، حسب الاستحقاق، بناء على المعدل العام المحصل عليه.
- المادة 19ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.