ف 1يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف الشخص الذاتي، الوثائق التالية:
ف 21. طلب المعني بالأمر؛
ف 32. نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
ف 43. نسخة من رسم الولادة ونسخة من شهادة الجنسية ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
ف 54. شهادة التقييد في السجل التجاري (النموذجان 9 و 14)؛
ف 65. نسخة من السجل العدلي؛
ف 76. عقد تأمين مهني يبرم لدى شركة تأمين معتمدة لتغطية الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير ولتغطية المسؤولية المدنية.
ف 8يجب أن لا تتعدى مدة صلاحية الوثائق المقدمة ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
المادة الأولى – المادة 22- المادة الأولىيسلم الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف والي الجهة التي يتواجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية.
- المادة 2يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف الشخص الذاتي، الوثائق التالية:
- المادة 3يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف المسؤول عن تدبير أو تسيير الشخص المعنوي، الوثائق التالية:
- المادة 4في حالة تغيير المعطيات المضمنة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 27.06 ، يجب على الشخص الذاتي أو المسؤول عن التسيير أو التدبير حسب الحا
- المادة 5يسلم وصل بإيداع الطلب.
- المادة 6تتم دراسة طلبات الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 7يباشر والي الجهة المعني سحب الإذن إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 27.06 المذكور.
- المادة 8يجوز لوالي الجهة المعني أن يوقف في الحال الإذن في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.
- المادة 9يجب على مقاولات الحراسة ونقل الأموال مسك سجل خاص على مستوى مقرها الاجتماعي وفروعها أو وكالاتها يتضمن البيانات التالية عن كل مستخدم:
- المادة 10يجوز لمقاولات أعمال الحراسة ونقل الأموال تحديد بذلة المستخدمين أثناء ممارسة مهامهم. غير أنه لا يجب أن تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع البذلات المنظمة بموجب أح
- المادة 11يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال الحراسة أو نقل الأموال أثناء ممارسة مهامه على بطاقة مهنية مسلمة من طرف مشغله.
- المادة 12يجوز أن تتوفر وسائل نقل مقاولات الحراسة أو نقل الأموال على تجهيزات الاتصال لأجل ربط اتصالات السلامة.
- المادة 13يجب أن تتوفر العربات المستعملة في نقل الأموال على كل الخصائص التقنية المطلوبة لضمان تأمين الأموال المنقولة ولا سيما ضد السرقة.
- المادة 14الأسلحة ووسائل الدفاع المرخص بحملها واستعمالها أثناء ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال هي:
- المادة 15تتم حيازة وامتلاك الأسلحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من طرف المقاولة بناء على إذن من والي الجهة المعني.
- المادة 16يجب إيداع الأسلحة تحت مراقبة مسؤول تعينه المقاولة، معزولة داخل صندوق حديدي أو خزانة حديدية مثبتة بالحائط أو على الأرض داخل مكان مؤمن بالمقاولة، ما لم يتم حملها
- المادة 17تمسك المقاولة سجلا بجرد الأسلحة يمكن من التعرف عليها.
- المادة 18يجوز لمقاولات الحراسة ونقل الأموال استعمال الكلاب أثناء ممارستها لمهامها.
- المادة 19يجوز أن يؤذن لمستخدمي مقاولات الحراسة المؤهلين لذلك من طرف مشغليهم في القيام بتلمسات أمنية وتفتيشات جسدية أو القيام بتفتيش الأكياس أو الأمتعة اليدوية أو غيرها م
- المادة 20يجب أن يكون طلب الإذن للأعوان المؤهلين للقيام بالتلمسات الأمنية مرفقا بالوثائق التالية:
- المادة 21يثبت مستخدمو مقاولات الحراسة أو نقل الأموال قدرتهم المهنية بنيل دبلوم أو شهادة تتوج اكتسابهم الكفاءات طبقا للشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغ
- المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.