مادةmadda
FR

ف 1يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف الشخص الذاتي، الوثائق التالية:

ف 21. طلب المعني بالأمر؛

ف 32. نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

ف 43. نسخة من رسم الولادة ونسخة من شهادة الجنسية ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

ف 54. شهادة التقييد في السجل التجاري (النموذجان 9 و 14)؛

ف 65. نسخة من السجل العدلي؛

ف 76. عقد تأمين مهني يبرم لدى شركة تأمين معتمدة لتغطية الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير ولتغطية المسؤولية المدنية.

ف 8يجب أن لا تتعدى مدة صلاحية الوثائق المقدمة ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال

المادة الأولى – المادة 22
  1. المادة الأولىيسلم الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف والي الجهة التي يتواجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية.
  2. المادة 2يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف الشخص الذاتي، الوثائق التالية:
  3. المادة 3يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف المسؤول عن تدبير أو تسيير الشخص المعنوي، الوثائق التالية:
  4. المادة 4في حالة تغيير المعطيات المضمنة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 27.06 ، يجب على الشخص الذاتي أو المسؤول عن التسيير أو التدبير حسب الحا
  5. المادة 5يسلم وصل بإيداع الطلب.
  6. المادة 6تتم دراسة طلبات الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:
  7. المادة 7يباشر والي الجهة المعني سحب الإذن إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 27.06 المذكور.
  8. المادة 8يجوز لوالي الجهة المعني أن يوقف في الحال الإذن في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.
  9. المادة 9يجب على مقاولات الحراسة ونقل الأموال مسك سجل خاص على مستوى مقرها الاجتماعي وفروعها أو وكالاتها يتضمن البيانات التالية عن كل مستخدم:
  10. المادة 10يجوز لمقاولات أعمال الحراسة ونقل الأموال تحديد بذلة المستخدمين أثناء ممارسة مهامهم. غير أنه لا يجب أن تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع البذلات المنظمة بموجب أح
  11. المادة 11يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال الحراسة أو نقل الأموال أثناء ممارسة مهامه على بطاقة مهنية مسلمة من طرف مشغله.
  12. المادة 12يجوز أن تتوفر وسائل نقل مقاولات الحراسة أو نقل الأموال على تجهيزات الاتصال لأجل ربط اتصالات السلامة.
  13. المادة 13يجب أن تتوفر العربات المستعملة في نقل الأموال على كل الخصائص التقنية المطلوبة لضمان تأمين الأموال المنقولة ولا سيما ضد السرقة.
  14. المادة 14الأسلحة ووسائل الدفاع المرخص بحملها واستعمالها أثناء ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال هي:
  15. المادة 15تتم حيازة وامتلاك الأسلحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من طرف المقاولة بناء على إذن من والي الجهة المعني.
  16. المادة 16يجب إيداع الأسلحة تحت مراقبة مسؤول تعينه المقاولة، معزولة داخل صندوق حديدي أو خزانة حديدية مثبتة بالحائط أو على الأرض داخل مكان مؤمن بالمقاولة، ما لم يتم حملها
  17. المادة 17تمسك المقاولة سجلا بجرد الأسلحة يمكن من التعرف عليها.
  18. المادة 18يجوز لمقاولات الحراسة ونقل الأموال استعمال الكلاب أثناء ممارستها لمهامها.
  19. المادة 19يجوز أن يؤذن لمستخدمي مقاولات الحراسة المؤهلين لذلك من طرف مشغليهم في القيام بتلمسات أمنية وتفتيشات جسدية أو القيام بتفتيش الأكياس أو الأمتعة اليدوية أو غيرها م
  20. المادة 20يجب أن يكون طلب الإذن للأعوان المؤهلين للقيام بالتلمسات الأمنية مرفقا بالوثائق التالية:
  21. المادة 21يثبت مستخدمو مقاولات الحراسة أو نقل الأموال قدرتهم المهنية بنيل دبلوم أو شهادة تتوج اكتسابهم الكفاءات طبقا للشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغ
  22. المادة 22يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 22 مادة